سنن الدارقطني 4319
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ نا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعُ اللَّهُ وَلَا يَمِينٌ فِي غَصَبٍ وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.