دليل

سنن الدارقطني 4319

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ نا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعُ اللَّهُ وَلَا يَمِينٌ فِي غَصَبٍ وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.