دليل

سنن الدارقطني 4302

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا التحريم 3 قَالَ اطَّلَعَتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَا تُخْبِرِي عَائِشَةَ وَقَالَ لَهَا إِنَّ أَبَاكِ وَأَبَاهَا سَيَمْلُكَانِ أَوْ سَيَلِيَانِ بَعْدِي فَلَا تُخْبِرِي عَائِشَةَ فَانْطَلَقَتْ حَفْصَةُ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ قَالَ أَعْرَضَ عَنْ قَوْلِهِ إِنَّ أَبَاكِ وَأَبَاهَا يَكُونَانِ بَعْدِي كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْشُرَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.