سنن الدارقطني 4302
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا التحريم 3 قَالَ اطَّلَعَتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَا تُخْبِرِي عَائِشَةَ وَقَالَ لَهَا إِنَّ أَبَاكِ وَأَبَاهَا سَيَمْلُكَانِ أَوْ سَيَلِيَانِ بَعْدِي فَلَا تُخْبِرِي عَائِشَةَ فَانْطَلَقَتْ حَفْصَةُ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ قَالَ أَعْرَضَ عَنْ قَوْلِهِ إِنَّ أَبَاكِ وَأَبَاهَا يَكُونَانِ بَعْدِي كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْشُرَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.