سنن الدارقطني 4288
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ نا بَقِيَّةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ أَبِي خُلَيْدٍ عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى وَكَانَتْ وَصِيَّةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 64 هـ
- عنثقةت 113 هـ
- عنمجهول
- عن
- حدثناصدوق ، كثير التدليس عن الضعفاءت قال ابن سعد ، وغير واحد : مات (197) هـ ، وقال اسحاق بن إبراهيم بن العلاء : سنة 198 هـ وقال أبو سليمان بن زبر : 199 هـ وقال ابن حبان : سنة 190 هـ
- حدثنات ما بين 241 هـ و 250 هـ
- حدثنات 328 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com