دليل

سنن الدارقطني 4288

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ نا بَقِيَّةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ أَبِي خُلَيْدٍ عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى وَكَانَتْ وَصِيَّةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.