سنن الدارقطني 4288
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ نا بَقِيَّةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ أَبِي خُلَيْدٍ عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى وَكَانَتْ وَصِيَّةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.