سنن الدارقطني 4254
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ نا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَفْرِيقِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ عُمَرَ ؓ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَقَالَ عُمَرُ أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.