دليل

سنن الدارقطني 4254

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ نا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَفْرِيقِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أَنَّ عُمَرَ ؓ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَقَالَ عُمَرُ أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.