40. كتاب النكاح
السنن الكبرى للبيهقي 13390لا حكم مسجّل
لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي مُخْبِرُكِ خَبَرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، فَقُلْتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُهُ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 13391لا حكم مسجّل
أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَقُلْتُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ، حَتَّى عَاتَبَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ.
السنن الكبرى للبيهقي 13392لا حكم مسجّل
فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدَأَ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا - تَعْنِي: شَهْرًا - إِنَّكَ دَخَلْتَ عَلَيَّ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ، قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْآيَةَ، قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ، وَاللهِ، أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: قُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَا تَقُلْ إِنِّي اخْتَرْتُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّمَا بُعِثْتُ مُبَلِّغًا، وَلَمْ أُبْعَثْ مُتَعَنِّتًا
السنن الكبرى للبيهقي 13393لا حكم مسجّل
جَاءَ أَبُو بَكْرٍ ؓ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا عَلَى بَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ ؓ فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ ؓ فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا، حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمٌ سَاكِتٌ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ - ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَ ابْنَةَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: وَهُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ، قَالَ: فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ ؓ إِلَى عَائِشَةَ، فَوَجَأَ عُنُقَهَا، وَقَامَ عُمَرُ ؓ إِلَى حَفْصَةَ، فَوَجَأَ عُنُقَهَا، وَكِلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ: وَاللهِ، لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا، أَوْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا حَتَّى بَلَغَ: لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، قَالَ: فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ - ؓ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا، فَأُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ، قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ، قَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ، بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ، أَسْأَلُكَ أَلَّا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ، قَالَ: لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا، إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا
السنن الكبرى للبيهقي 13394لا حكم مسجّل
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا
السنن الكبرى للبيهقي 13395لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ ؟ فَقَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 13396لا حكم مسجّل
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، يَعْنِي بِالنَّافِلَةِ: أَنَّهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، أُمِرَ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، وَلَبِثَ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13397لا حكم مسجّل
ثَلَاثَةٌ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ، وَهِيَ لَكُمْ سُنَّةٌ: الْوِتْرُ، وَالسِّوَاكُ، وَقِيَامُ اللَّيْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 13398لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ - أَوْ تَنْتَفِخَ - رِجْلَاهُ - أَوْ قَدَمَاهُ - قَالَ: فَقَالُوا لَهُ، قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا
السنن الكبرى للبيهقي 13399لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَصْنَعُ هَذَا، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا
السنن الكبرى للبيهقي 13400لا حكم مسجّل
كَانَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13401لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ، سَأَلَ عَنْهُ؛ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ قَالُوا: هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ، وَإِنْ قَالُوا: صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا
السنن الكبرى للبيهقي 13402لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ ( الْفَتْحِ أَيْ يَوْمُ ) فَتْحِ مَكَّةَ آمَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ، إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ، جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْ عَبْدَ اللهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا - كُلَّ ذَلِكَ يَأْبَى، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَمَا فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي قَدْ كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ، فَيَقْتُلَهُ، قَالُوا: مَا يُدْرِينَا يَا رَسُولَ اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ، هَلَّا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لِنَبِيٍّ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ
السنن الكبرى للبيهقي 13403لا حكم مسجّل
الْحَرْبُ خَدْعَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13404لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13405لا حكم مسجّل
مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ - ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ، قَالَ: قَدْ أَذِنْتُ لَكَ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي احْتِيَالِهِ فِي قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، قَالَ: فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَتَلُوهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13406لا حكم مسجّل
فَذَكَرَ قِصَّةَ أُحُدٍ وَإِشَارَةَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْمُكْثِ فِي الْمَدِينَةِ، وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ أَبَوْا إِلَّا الْخُرُوجَ إِلَى الْعَدُوِّ، قَالَ: وَلَوْ تَنَاهَوْا إِلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَمْرِهِ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وَلَكِنْ غَلَبَ الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ، قَالَ: وَعَامَّةُ مَنْ أَشَارَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ رِجَالٌ لَمْ يَشْهَدُوا بَدْرًا، وَقَدْ عَلِمُوا الَّذِي سَبَقَ لِأَهْلِ بَدْرٍ مِنَ الْفَضِيلَةِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ وَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، وَأَمَرَهُمْ بِالْجِدِّ وَالِاجْتِهَادِ، ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْ خُطْبَتِهِ وَصَلَاتِهِ، فَدَعَا بِلَأْمَتِهِ، فَلَبِسَهَا، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ، فَلَمَّا أَبْصَرَ ذَلِكَ رِجَالٌ مِنْ ذَوِي الرَّأْيِ، قَالُوا: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَمْكُثَ بِالْمَدِينَةِ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْنَا الْعَدُوُّ قَاتَلْنَاهُمْ فِي الْأَزِقَّةِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللهِ وَبِمَا يُرِيدُ، وَيَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ أَشْخَصْنَاهُ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَنَمْكُثُ كَمَا أَمَرْتَنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا أَخَذَ لَأْمَةَ الْحَرْبِ، وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْعَدُوِّ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُقَاتِلَ، وَقَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، فَأَبَيْتُمْ إِلَّا الْخُرُوجَ، فَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالصَّبْرِ إِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ، وَانْظُرُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ،
السنن الكبرى للبيهقي 13407لا حكم مسجّل
تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَيْفَهُ " ذَا الْفَقَارِ " يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ - وَذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا جَاءَهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ كَانَ رَأْيُهُ أَنْ يُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ، فَيُقَاتِلَهُمْ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ نَاسٌ لَمْ يَكُونُوا شَهِدُوا بَدْرًا: تَخْرُجُ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِلَيْهِمْ نُقَاتِلُهُمْ بِأُحُدٍ، وَرَجَوْا أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْفَضِيلَةِ مَا أَصَابَ أَهْلُ بَدْرٍ، فَمَا زَالُوا بِهِ حَتَّى لَبِسَ أَدَاتَهُ، ثُمَّ نَدِمُوا وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقِمْ، فَالرَّأْيُ رَأْيُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَضَعَ أَدَاتَهُ بَعْدَ أَنْ لَبِسَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهُ، قَالَ: وَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَلْبَسَ الْأَدَاةَ: إِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ، فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ، وَإِنِّي مُرْدِفٌ كَبْشًا، فَأَوَّلْتُهُ كَبْشَ الْكَتِيبَةِ، وَرَأَيْتُ أَنَّ سَيْفِي ذَا الْفَقَارِ فُلَّ، فَأَوَّلْتُهُ فَلًّا فِيكُمْ، وَرَأَيْتُ بَقَرًا تُذْبَحُ، فَبَقَرٌ وَاللهِ خَيْرٌ، فَبَقَرٌ وَاللهِ خَيْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13408لا حكم مسجّل
مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلهِ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13409لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: فَيَنْتَقِمَ لِلهِ بِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.:
السنن الكبرى للبيهقي 13410لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ التَّمِيمِيَّ، <متن_مخفي ربط="17134981" نص="سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ التَّمِيمِيَّ عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ وَصَّافًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهُ شَيئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخْمًا مُفَخَّمًا يَتَلَأْلأُ وَجْهُهُ تَلَأْلُؤَ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ أَطْولَ مِنَ المَرْبُوعِ وَأَقْصَرَ مِنَ المَشْرُوبِ عَالِيَ الهَامَةِ رَجِلَ الشَّعَرِ إِنِ انفرقت عَقِيصَتُهُ فُرِّقَ وَإِلاَّ فَلاَ يُجَاوِزُ شَعَرُهُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ إِذَا هُوَ وَفَرَةُ أَزْهَرَ اللَّونِ وَاسِعَ الجَبِينِ أَزَجَّ الحَوَاجِبِ سَوَابِغَ فِي غَيْرِ قَرْنٍ بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّهُ الغَضَبُ أَقْنَى الْعَرَنَيْنَ لَهُ نُورٌ يَعْلوُهُ يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْهُ أَشَمَّ كَثَّ اللِّحْيَةِ أَدْعَجَ سَهَلَ الخَدَّيْنِ ضَلِيعَ الفَمِّ أَشْنَبَ مُفَلَّجَ الأَسنَانِ دَقِيقَ المَسْرَبَةِ كَأَّنَ عُنُقَهُ جِيدُ دمية فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ مُعتَدِلَ الخَلْقِ بَادِن مُتَمَاسِك سَوَاءَ البَطنِ وَالصَّدرِ عريض الصدر مَسْحَ بَعِيدِ مَا بَينَ المَنْكِبَيْنِ ضَخْمَ الكَرَادِيسِ أَنْوَرَ التَّجَرُّدِ مَوصُولَ مَا بَينَ اللِّبَةِ وَالسُّرَّةِ بِشَعرٍ يَجْرِي كَالخَطِّ عَارِيَ الثَّدْيَيْنِ والبطن فِي الْمِنْدَثَتَيْنِ مِمَا سِوَى ذَلِكَ أَشْعَرَ الذِّرَاعَينِ وَالمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِيَ الصَّدْرِ طَوِيلَ الزِّنْدَيْنِ رَحْبَ الرَّاحَةِ شَئِنَ الكَفَّيْنِ وَالقَدَمَيْنِ سَائِلَ الأَطْرَافِ سَبْطَ القَصَبِ خمْصَانِ الأَخْمُصَيْنِ مَسْحَ القَدَمَيْنِ يَنْبُؤُ عَنْهُمَا الْمَاءُ إِذَا زَالَ زَالَ قُلْعًا يَخطُو تَكَفِّيًا وَيَمْشِي هَوْنًا ذَرِيعَ الْمِشيَةِ إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ إِذَا التَفَتَ التَفَتَ جَمِيعًا خَافِضَ الطَّرْفِ نَظَرُهُ إِلَى الأَرضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ جُلَّ نَظَرِهِ الْمُلاَحَظَةُ يَسُوقُ أَصْحَابَهُ وَيَبدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلاَمِ قَالَ قُلتُ صِفْ لِي مَنْطِقَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيسَتْ لَهُ رَاحَةٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فِي غَيرِ حَاجَةٍ طَوِيلَ السُّكُوتِ يَفْتَحُ الكَلاَمَ وَيَخْتِمُهُ بِإِشْرَاقَةٍ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ فَضْلًا لاَ فُضُولَ فِيهِ وِلاَ تَقَصُّرَ دَمِثًا لَيسَ بَالجَافِي وَلاَ الْمَهِينِ يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ وَلاَ يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا غَيرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذُوَاقًا وَلاَ يَمْدَحُهُ وَلاَ تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَمَا كَانَ لَهَا فَإِذَا نوزع الْحَقَّ لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ وَلَمْ يَقُمْ لِغَضِبِهِ شَيْءٌ يَنْتَصِرُ لَهُ لاَ يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلاَ يَنْتَصِرُ لَهَا إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَإِذَا تَعَجَّبَ قلبها وإذا تحدث اتصل بها يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أَعْرَضَ وَأَشَاحَ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ وُيُفْتِرُهُ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ قَالَ فَكَتَمْتُهَا بِالْحَسَنِ زَمَانًا ثُمَّ حَدَّثْتُهُ بِهَا فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَتِهِ عَنْهُ وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَمَخرَجِهِ وَمَجْلِسِهِ وَشَكْلِهِ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ الْحَسَنُ سَأَلتُ أَبِي عَنْ دُخُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ دُخُولُهُ لِنَفْسِهِ مَأذُونٌ لَهُ فِي ذَلِكَ فَكَانَ إِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّأَ دُخُولَهُ ثَلاَثَةَ أَجزَاءٍ جُزْءٌ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجُزْءٌ لِنَفْسِهِ ثُمَّ جَزْءٌ جَزَّأَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَيَرُدُّ بِذَلِكَ عَلَى العَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ وَلاَ يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا فَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْلِ الفَضْلِ بِإِذْنِهِ وَقَسْمَهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدُّنْيَا فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنهُمْ ذُو الحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجَ يَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيُشْغِلُهُمْ فِيمَا أَصْلَحَهُمْ وَالأُمَّةُ مِنْ مَسأَلَتِهِ عَنْهُمْ وَإِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ وَيَقُولُ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لاَ يَستَطِيعُ إِبْلاَغَهَا ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلاَّ ذَلِكَ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ رُوَّادًا وَلاَ يَفْتَرِقُونَ إِلاَّ عَنْ ذَوَاقٍ يَخْرُجُونَ أَذِلَّةً يَعْنِي على الخير قَالَ قُلتُ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13411لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ وَصَّافًا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِيهِ النَّاسُ، يُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُصَوِّبُهُ، وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَهِّنُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13412لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ، وَلَا يَكْتُبُ
السنن الكبرى للبيهقي 13413لا حكم مسجّل
إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَقَبَضَ أُصْبُعَهُ، وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي: ثَلَاثِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 13414لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا، قَالَ: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ كَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ، وَلَبَايَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: أَنَا، وَاللهِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَا، وَاللهِ، رَسُولُ اللهِ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَكْتُبُ، قَالَ: فَقَالَ لِعَلِيٍّ: امْحُ رَسُولَ اللهِ، قَالَ عَلِيٌّ: لَا، وَاللهِ، لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا، قَالَ: فَأَرِنِيهِ، قَالَ: فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا - ؓ، فَقَالُوا: مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ أَرْتَحِلُ
السنن الكبرى للبيهقي 13415لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا عَلِيُّ، امْحُ رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَاللهِ، لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكِتَابَ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ
السنن الكبرى للبيهقي 13416لا حكم مسجّل
مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَتَبَ وَقَرَأَ
السنن الكبرى للبيهقي 13417لا حكم مسجّل
مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتَ شِعْرٍ قَطُّ، إِلَّا بَيْتًا وَاحِدًا: تَفَاءَلْ بِمَا تَهْوَى يَكُنْ فَلَقَلَّمَا يُقَالُ لِشَيْءٍ كَانَ إِلَّا تَحَقَّقَ قَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: وَلَمْ يَقُلْ تَحَقَّقَا لِئَلَّا يُعْرِبَهُ، فَيَصِيرَ شِعْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 13418لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ فَأَجَابُوهُ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا
السنن الكبرى للبيهقي 13419لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ - وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ - وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ؓ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13420لا حكم مسجّل
وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ: وَقَالَ: إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا
السنن الكبرى للبيهقي 13421لا حكم مسجّل
وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عُمَارَةَ أَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يُوَلِّ، وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ - وَقَدْ رَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ - آخِذٌ بِرَأْسِ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ
السنن الكبرى للبيهقي 13422لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ، فَنُكِبَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ
السنن الكبرى للبيهقي 13423لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ ؟ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ
السنن الكبرى للبيهقي 13424لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ - أَظُنُّهُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13425لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ لَعَنَهُ اللهُ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ مُبْغِضًا، يَكْرَهُ رُؤْيَتَهُ، فَأَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ، يَقُولُ: فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ - يَعْنِي: أَبَا جَهْلٍ - كَأَنَّهُ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا، حَمِيمٌ لَكَ فِي النَّسَبِ الشَّفِيقُ عَلَيْكَ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ: نَزَلَتْ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي جَهْلٍ حِينَ جَهِلَ عَلَى النَّبِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 13426لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، قَالَ: أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( الْمُؤْمِنِينَ ) بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْحِلْمِ عِنْدَ الْجَهْلِ، وَالْعَفْوِ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13427لا حكم مسجّل
لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؓ فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي التَّوْرَاةِ ؟ فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ، إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْفُرْقَانِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظٍّ، وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا صَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ أَقْبِضَهُ حَتَّى أُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ؛ وَأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا، قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ - رَحِمَهُ اللهُ: ثُمَّ لَقِيتُ كَعْبًا الْحَبْرَ، فَسَأَلْتُهُ، فَمَا اخْتَلَفَا فِي حَرْفٍ إِلَّا أَنَّ كَعْبًا يَقُولُ: أَعْيُنًا عُمُويًا، وَقُلُوبًا غُلُوفًا، وَآذَانًا صُمُومًا
السنن الكبرى للبيهقي 13428لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِفَاحِشٍ وَلَا مُتَفَحِّشٍ، وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ
السنن الكبرى للبيهقي 13429لا حكم مسجّل
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ شَيْئًا بِيَمِينِهِ قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَانْتَقَمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لَهَا، وَمَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخَرِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13430لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13431لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَغَنِيًّا عَنِ الْمُشَاوَرَةِ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَّ بِذَلِكَ الْحُكَّامُ بَعْدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13432لا حكم مسجّل
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي اعْتِزَالِ النَّبِيِّ ﷺ نِسَاءَهُ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ، فَجَلَسْتُ، فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَنَظَرْتُ فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَمِثْلُهَا قَرَظٌ فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ، قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا لِي لَا أَبْكِي، وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى، وَذَلِكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِزَانَتُهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا، قُلْتُ: بَلَى،
السنن الكبرى للبيهقي 13433لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا سَرَّنِي أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13434لا حكم مسجّل
اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا
السنن الكبرى للبيهقي 13435لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ يُشِيرُ بِأَصَابِعِهِ مِرَارًا، يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
السنن الكبرى للبيهقي 13436لا حكم مسجّل
مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13437لا حكم مسجّل
مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13438لا حكم مسجّل
مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ
السنن الكبرى للبيهقي 13439لا حكم مسجّل
قَدْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ يَمُرُّ بِنَا الْهِلَالُ، وَالْهِلَالُ، وَالْهِلَالُ، مَا نُوقِدُ بِنَارٍ لِطَعَامٍ، إِلَّا أَنَّهُ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ حَوْلَنَا أَهْلُ دُورٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَيَبْعَثُ أَهْلُ كُلِّ دَارٍ بِغَرِيزَةِ شَاتِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ
السنن الكبرى للبيهقي 13440لا حكم مسجّل
كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ؓ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، قَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، وَلَا رَأَى ( شَاةً ) سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ
السنن الكبرى للبيهقي 13441لا حكم مسجّل
مَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَائِدَةٍ قَطُّ، وَلَا أَكَلَ خُبْزَ رُقَاقٍ قَطُّ، وَلَا اصْطَبَغَ فِي سُكُرُّجَةٍ قَطُّ، قَالَ: فَقِيلَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانُوا يَأْكُلُونَ ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 13442لا حكم مسجّل
لَقَدْ كُنَّا نُخْرِجُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَنَأْكُلُهُ، فَقُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟ فَضَحِكَتْ، وَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
السنن الكبرى للبيهقي 13443لا حكم مسجّل
لَقَدْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ
السنن الكبرى للبيهقي 13444لا حكم مسجّل
كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13445لا حكم مسجّل
نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ جِيءَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدِي، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13446لا حكم مسجّل
نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيتُ الْخَزَائِنَ، وَخُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَبْقَى حَتَّى أَرَى مَا يُفْتَحُ عَلَى أُمَّتِي، وَبَيْنَ التَّعْجِيلِ، فَاخْتَرْتُ التَّعْجِيلَ
السنن الكبرى للبيهقي 13447لا حكم مسجّل
إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَخَيَّرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ، وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا
السنن الكبرى للبيهقي 13448لا حكم مسجّل
بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَلَكٌ لَمْ يَعْرِفْهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ تَعَالَى يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا أَوْ نَبِيًّا مَلِكًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ تَوَاضَعْ، قَالَ: نَبِيًّا عَبْدًا
السنن الكبرى للبيهقي 13449لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُظْهِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، ( لَبَّيْكَ ) لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يُصْرَفُونَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيهِ، فَزَادَ فِيهَا: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ يَوْمَ عَرَفَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13450لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْخَنْدَقِ، وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ، فَبَصُرَ بِنَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ
السنن الكبرى للبيهقي 13451لا حكم مسجّل
بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ فِيهِ لَبَنٌ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: الْعِلْمَ
السنن الكبرى للبيهقي 13452لا حكم مسجّل
أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا
السنن الكبرى للبيهقي 13453لا حكم مسجّل
13453 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ غَيْلَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَرُقْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِمَعْنَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13454لا حكم مسجّل
أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَرْسَلَ إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَعَهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ الْمَلَكُ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ: إِنَّ اللهَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا، وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَلِكًا نَبِيًّا، فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَى جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ، فَأَشَارَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ تَوَاضَعْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: بَلْ أَكُونُ عَبْدًا نَبِيًّا، قَالَ: فَمَا أَكَلَ بَعْدَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَعَامًا مُتَّكِئًا حَتَّى لَقِيَ رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13455لا حكم مسجّل
مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ عَلَى أَضْرَاسِي
السنن الكبرى للبيهقي 13456لا حكم مسجّل
لَقَدْ لَزِمْتُ السِّوَاكَ حَتَّى تَخَوَّفْتُ أَنْ يُدْرِدَنِي
السنن الكبرى للبيهقي 13457لا حكم مسجّل
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ فِيهِ خَضْرَوَاتٌ مِنَ الْبُقُولِ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: قَرِّبُوهَا، إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي
السنن الكبرى للبيهقي 13458لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ - ؓ: لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أَظَلَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى ؓ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ، فَجَاءَهُ يَعْلَى، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا هُوَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا، فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ
السنن الكبرى للبيهقي 13459لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ: أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: يَا جِبْرِيلُ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: سَلْ رَبَّكَ، قَالَ: فَانْتَفَضَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْتِفَاضَةً كَادَ يُصْعَقُ مِنْهَا مُحَمَّدٌ - ﷺ، فَقَالَ: مَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ اللهُ - جَلَّ وَعَلَا - لِجِبْرِيلَ: سَأَلَكَ مُحَمَّدٌ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ فَقُلْتَ: لَا أَدْرِي، وَسَأَلَكَ أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ فَقُلْتَ: لَا أَدْرِي، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَأَنَّ شَرَّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ
السنن الكبرى للبيهقي 13460لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ، قَالَ: هُوَ الرِّبَا الْحَلَالُ؛ أَنْ يُهْدَى - يُرِيدُ أَكْثَرَ مِنْهُ - فَلَا أَجْرَ فِيهِ وَلَا وِزْرَ، وَنُهِيَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ خَاصَّةً: وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ.
السنن الكبرى للبيهقي 13461لا حكم مسجّل
وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ، قَالَ: لَا تُعْطِ رَجُلًا لِيُعْطِيَكَ أَكْثَرَ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13462لا حكم مسجّل
أَنَّ الْمَلَكَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَعَادَ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ: فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ.
السنن الكبرى للبيهقي 13463لا حكم مسجّل
دَفَعَ النَّبِيُّ - ﷺ، فَرَجَعَ إِلَى خَدِيجَةَ ؓ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَزُمِّلَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ لِخَدِيجَةَ: لَقَدْ أَشْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي، قَالَتْ خَدِيجَةُ - ؓ: أَبْشِرْ، فَوَاللهِ، لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، انْطَلِقْ بِنَا، فَانْطَلَقَتْ خَدِيجَةُ ؓ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ - وَكَانَ رَجُلًا قَدْ تَنَصَّرَ - شَيْخًا أَعْمَى يَقْرَأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ - ؓ: أَيِ ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: مَاذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالَّذِي رَأَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ، قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا
السنن الكبرى للبيهقي 13464لا حكم مسجّل
" ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّي، فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي كَانَ يَجِيئُنِي قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَزِعًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَجِئْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقُلْتُ لَهُمْ: زَمِّلُونِي، فَزَمَّلُوهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ
السنن الكبرى للبيهقي 13465لا حكم مسجّل
لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا
السنن الكبرى للبيهقي 13466لا حكم مسجّل
قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ؛ مَا فِيهَا قَدْرُ مَوْضِعِ إِصْبَعٍ إِلَّا مَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلهِ، وَاللهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى
السنن الكبرى للبيهقي 13467لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - ؓ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ
السنن الكبرى للبيهقي 13468لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضَّحِكِ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ رُبَّمَا تَنَاشَدُوا عِنْدَهُ الشِّعْرَ وَالشَّيْءَ مِنْ أُمُورِهِمْ، فَيَضْحَكُونَ، وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ
السنن الكبرى للبيهقي 13469لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَارَهُ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ بَعَثَ إِلَيَّ فَآتِيهِ، فَأَكْتُبُ الْوَحْيَ، وَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا، وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا، وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا، أَوَكُلُّ هَذَا نُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 13470لا حكم مسجّل
إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13471لا حكم مسجّل
أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ؓ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ - وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيَفْصِمُ عَنِّي، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ الْمَلَكُ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُعَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ، قَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا
السنن الكبرى للبيهقي 13472لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13473لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ أَبِي عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ، فَكَانَ كَالْمُعْرِضِ عَنْ أَبِي، فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ، كَانَ كَالْمُعْرِضِ عَنِّي ؟ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ، كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ، قَالَ: وَكَانَ أَحَدٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَرَجَعْنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَهَلْ كَانَ عِنْدَكَ أَحَدٌ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، هَلْ رَأَيْتَهُ يَا عَبْدَ اللهِ ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِكَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - هُوَ الَّذِي شَغَلَنِي عَنْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 13474لا حكم مسجّل
كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ، فَقَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13475لا حكم مسجّل
نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ، فَخَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُنَّ ذَلِكَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
السنن الكبرى للبيهقي 13476لا حكم مسجّل
لَمَّا خَيَّرَهُنَّ اللهُ اخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، فَقَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ.
السنن الكبرى للبيهقي 13477لا حكم مسجّل
مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 13478لا حكم مسجّل
مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَإِنَّمَا أُحِلَّ لَهُ مِنَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13479لا حكم مسجّل
خَطَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ، فَعَذَرَنِي، وَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ إِلَى قَوْلِهِ: اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، قَالَتْ: فَلَمْ أَكُنْ أَحِلُّ لَهُ؛ لَمْ أُهَاجِرْ مَعَهُ؛ كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 13480لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي السَّاعَةِ - وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ، قُلْتُ لِأَنَسٍ: هَلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 13481لا حكم مسجّل
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ - وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13482لا حكم مسجّل
الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13483لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ
السنن الكبرى للبيهقي 13484لا حكم مسجّل
وَهَبْنَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ نِسَاءٌ أَنْفُسَهُنَّ، فَدَخَلَ بِبَعْضِهِنَّ، وَأَرْجَى بَعْضَهُنَّ، وَلَمْ يَقْرَبْهُنَّ حَتَّى تُوُفِّيَ، وَلَمْ يَنْكِحْنَ بَعْدَهُ، مِنْهُنَّ: أُمُّ شَرِيكٍ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 13485لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13486لا حكم مسجّل
بُشِّرَ رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: هَبْهَا لِي، فَقَالَ: هِيَ لَكَ، فَسُئِلَ عَنْهَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا أَحَلَّتْ
السنن الكبرى للبيهقي 13487لا حكم مسجّل
وَقَعَ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ، قَالَ: فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتِسْعَةِ أَرْؤُسٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا وَتُهَيِّئُهَا، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ، قَالَ: فُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ، وَجِيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا، ثُمَّ جِيءَ بِالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَشَبِعَ النَّاسُ، قَالَ: وَقَدْ قَالَ النَّاسُ: لَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ، قَالَ: فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُرْكِبَهَا حَجَبَهَا حَتَّى قَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13488لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 13489لا حكم مسجّل
لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ ؓ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِزَيْدٍ: اذْهَبْ إِلَيْهَا فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ، قَالَ زَيْدٌ: فَانْطَلَقْتُ، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا وَجَدْتُهَا تُخَمِّرُ عَجِينَتَهَا، فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا مِنْ عِظَمِهَا فِي صَدْرِي حِينَ عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُكِ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُؤَامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، قَالَ أَنَسٌ - ؓ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَطْعَمَنَا عَلَيْهَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حَتَّى أَشَدَّ النَّهَارُ، فَخَرَجَ النَّاسُ، وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ، قَالَ أَنَسٌ - ؓ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاتَّبَعْتُهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتْبَعُ حُجَرَ نِسَائِهِ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ، فَيَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ ؟ قَالَ: فَمَا أَدْرِي، أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا - أَوْ أُخْبِرَ، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى الْبَيْتَ، فَدَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ، فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَنَزَلَ الْحِجَابُ، وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ حَتَّى بَلَغَ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا
السنن الكبرى للبيهقي 13490لا حكم مسجّل
جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ؓ يَشْكُو زَيْنَبَ ؓ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اتَّقِ اللهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، ( قَالَ أَنَسٌ ): فَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ، قَالَ: فَكَانَتْ تَفْتَخِرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13491لا حكم مسجّل
كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ؓ تَفْتَخِرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ تَقُولُ: إِنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ، وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، قَالَ: فَقَعَدَ الْقَوْمُ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ، فَخَرَجَ، فَجَاءَ وَالْقَوْمُ كَمَا هُمْ، فَرُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 13492لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لِي بِالنِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: مَا عِنْدَكَ ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: مَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
السنن الكبرى للبيهقي 13493لا حكم مسجّل
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِيهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13495لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 13496لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13497لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، فَسَأَلْتُ ثَابِتًا: مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ: نَفْسَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13498لا حكم مسجّل
كُنَّا بِالْمِرْبَدِ، فَجَاءَ رَجُلٌ أَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدِيمٍ أَحْمَرَ، فَقُلْنَا: كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، قَالَ: أَجَلْ، قُلْنَا: نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الْأَدِيمَ، فَنَاوَلَنَاهَا، فَقَرَأْنَا مَا فِيهَا، فَإِذَا فِيهَا: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ، إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَدَّيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَهْمَ الصَّفِيِّ؛ أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَرَسُولِهِ، قُلْنَا: مَنْ كَتَبَ هَذَا لَكَ ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13499لا حكم مسجّل
أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ ؓ فَدَعَانِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى رِمَالٍ، فَقَالَ: يَا مَالِ، إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ عَلَيْنَا دَوَافٌّ مِنْ قَوْمِكَ، فَخُذْ هَذَا الْمَالَ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلِّ ذَلِكَ غَيْرِي، فَقَالَ: خُذْهَا عَنْكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ فَجَلَسْتُ، فَجَاءَ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ، قَالَ: قُلْ لَهُمْ فَلْيَدْخُلُوا، فَدَخَلُوا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْ لَهُمَا فَلْيَدْخُلَا، فَدَخَلَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ، فَلَمَّا جَلَسُوا قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْهُمَا، قَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، هَلْ عَلِمْتُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّا لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ - يَعْنِي: فَقَالَا: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ لِلْآخَرِينَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ، قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَالِصَةً يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ هِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 13500لا حكم مسجّل
كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ ؓ أَنْ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ، فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِابْنِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْئَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَجُزْءًا لِنَفَقَةِ أَهْلِهِ، فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 13501لا حكم مسجّل
لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13502لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13503لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اقْتُلُوهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13504لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَمَنَ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَبَصُرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ؛ أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَمْ يَحِلَّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13505لا حكم مسجّل
كَانَتْ أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَشْتُمُهُ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَوَقَعَتْ فِيهِ، قَالَ: فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِعْوَلِ فَأَخَذْتُهُ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ اتَّكَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، قَالَ: فَوَقَعَ طِفْلَاهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا مُتَضَمَّخَانِ بِالدَّمِ، فَأَصْبَحَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ: أَنْشُدُ بِاللهِ رَجُلًا رَأَى لِلنَّبِيِّ ﷺ حَقًّا، فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ، قَالَ: فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى - يَعْنِي: الْقَاتِلَ – وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ، فَذَكَرَ كَلِمَةً، قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: ذَهَبَتْ عَنِّي، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَتْ لَرَفِيقَةً لَطِيفَةً، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ، وَتَشْتُمُكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ ذَكَرَتْكَ فَوَقَعَتْ فِيكَ، فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِعْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13506لا حكم مسجّل
أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ ﷺ دَمَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13507لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَبَّ أَبَا بَكْرٍ - ؓ، فَقُلْتُ: أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ( ﷺ )، فَقَالَ: لَا، لَيْسَتْ هَذِهِ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 13508لا حكم مسجّل
لَا يُقْتَلُ أَحَدٌ بِسَبِّ أَحَدٍ إِلَّا بِسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 13509لا حكم مسجّل
اللَّهُمَّ، فَأَيُّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 13510لا حكم مسجّل
اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَهُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً، وَزَكَاةً، وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 13511لا حكم مسجّل
اللَّهُمَّ، أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً
السنن الكبرى للبيهقي 13512لا حكم مسجّل
زَكَاةً وَأَجْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 13513لا حكم مسجّل
" إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي؛ أَيُّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَرَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ زَكَاةً وَأَجْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 13514لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلَانِ، فَأَغْلَظَ لَهُمَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمَنْ أَصَابَ مِنْكَ خَيْرًا، مَا أَصَابَ مِنْكَ هَذَانِ خَيْرًا، فَقَالَ: أَوَمَا عَلِمْتِ مَا عَاهَدْتُ عَلَيْهِ رَبِّي ؟ قُلْتُ: وَمَا عَاهَدْتَ عَلَيْهِ رَبَّكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ، أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ مَغْفِرَةً وَعَافِيَةً
السنن الكبرى للبيهقي 13515لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى
السنن الكبرى للبيهقي 13516لا حكم مسجّل
بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَ ؓ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
السنن الكبرى للبيهقي 13517لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي
السنن الكبرى للبيهقي 13518لا حكم مسجّل
أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: هُوَ هُوَ، وَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ، وَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاءُوهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 13519لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ، فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنْ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 13520لا حكم مسجّل
إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ - يَعْنِي: الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ ( عَظِيمَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 13521لا حكم مسجّل
لَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - ﷺ: مَا سَمَّيْتَ ابْنِي ؟ فَقُلْتُ: حَرْبًا قَالَ: هُوَ الْحَسَنُ، فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: مَا سَمَّيْتَ ابْنِي ؟ قُلْتُ: حَرْبًا، قَالَ: هُوَ الْحُسَيْنُ، فَلَمَّا وُلِدَ مُحَسِّنٌ، قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: مَا سَمَّيْتَ ابْنِي ؟ قُلْتُ: حَرْبًا، قَالَ: هُوَ مُحَسِّنٌ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: إِنِّي سَمَّيْتُ بَنِيَّ هَؤُلَاءِ بِتَسْمِيَةِ هَارُونَ بَنِيهِ شَبْرًا وَشَبِيرًا وَمُشُبِّرًا
السنن الكبرى للبيهقي 13522لا حكم مسجّل
نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْوَحْيُ، فَأَدْخَلَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَابْنَيْهِمَا تَحْتَ ثَوْبِهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ، هَؤُلَاءِ أَهْلِي وَأَهْلُ بَيْتِي
السنن الكبرى للبيهقي 13523لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، هَؤُلَاءِ أَهْلِي
السنن الكبرى للبيهقي 13524لا حكم مسجّل
?َوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَسَبُهُ 13524 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، ( ):
السنن الكبرى للبيهقي 13525لا حكم مسجّل
لَمَّا تَزَوَّجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ؓ أَتَى مَجْلِسًا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ لِلْمُهَاجِرِينَ لَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ فِيهِ غَيْرُهُمْ، فَدَعَوْا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ، مَا دَعَانِي إِلَى تَزْوِيجِهَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَبَبِي وَنَسَبِي
السنن الكبرى للبيهقي 13526لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ؓ أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - ؓ: إِنَّهَا تَصْغُرُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبَبٌ وَنَسَبٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ لِحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ: زَوِّجَا عَمَّكُمَا، فَقَالَا: هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ تَخْتَارُ لِنَفْسِهَا، فَقَامَ عَلِيٌّ ؓ مُغْضَبًا، فَأَمْسَكَ الْحَسَنُ ؓ بِثَوْبِهِ وَقَالَ: لَا صَبْرَ عَلَى هِجْرَانِكَ يَا أَبَتَاهُ، قَالَ: فَزَوَّجَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13527لا حكم مسجّل
فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّي يَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا، وَيَبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا، وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي
السنن الكبرى للبيهقي 13528لا حكم مسجّل
يَنْقَطِعُ كُلُّ نَسَبٍ إِلَّا نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي
السنن الكبرى للبيهقي 13529لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَصَلَّى ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ نَسِيَهَا أَوْ نُسِّيَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الَّذِي قُلْتَ لِي، قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13530لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ، وَإِنِّي وَاللهِ، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13531لا حكم مسجّل
لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13532لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَجَّهَ هَذَا الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ، وَلَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، أَلَا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ لَا تَضِلُّوا
السنن الكبرى للبيهقي 13533لا حكم مسجّل
أَلَا إِنَّ مَسْجِدِي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ، وَكُلِّ جُنُبٍ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ؛ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 13534لا حكم مسجّل
يَا عَلِيُّ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ
السنن الكبرى للبيهقي 13535لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، وَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ، فَسَاوَمُوهُ بِالْفَرَسِ، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِيَّ فِي السَّوْمِ عَلَى ثَمَنِ الْفَرَسِ الَّذِي ابْتَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا زَادَهُ نَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ، أَوْ لَأَبِيعَنَّهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ حَتَّى أَتَاهُ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ: أَوَلَسْتُ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا وَاللهِ، مَا بِعْتُكَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: بَلَى، قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ، فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ، وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ أَنِّي بَايَعْتُكَ، فَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: وَيْلَكَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ إِلَّا حَقًّا، حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ، فَاسْتَمَعَ مَا يُرَاجِعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيُرَاجِعُ الْأَعْرَابِيُّ، وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ أَنِّي بَايَعْتُكَ، قَالَ خُزَيْمَةُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ، قَالَ: بِمَ تَشْهَدُ ؟ قَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 13536لا حكم مسجّل
جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ، مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ ( الْيَوْمَ ) عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا، فَقَالَ لَهَا: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
السنن الكبرى للبيهقي 13537لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عَيْدَانٍ، ثُمَّ وُضِعَ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَبَالَ، فَوُضِعَ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَجَاءَ فَأَرَادَهُ، فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بَرَكَةُ كَانَتْ تَخْدِمُهُ لِأُمِّ حَبِيبَةَ جَاءَتْ مَعَهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ: أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي هَذَا الْقَدَحِ ؟ قَالَتْ: شَرِبْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13538لا حكم مسجّل
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَعْطَانِي دَمَهُ، وَقَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ، لَا يَبْحَثْ عَنْهُ سَبُعٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ إِنْسَانٌ، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ ( عَنْهُ ) فَشَرِبْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ الَّذِي أَمَرْتَنِي، قَالَ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ شَرِبْتَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَاذَا تَلْقَى أُمَّتِي مِنْكَ ؟ !
السنن الكبرى للبيهقي 13539لا حكم مسجّل
احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِي: خُذْ هَذَا الدَّمَ، فَادْفِنْهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ - أَوْ قَالَ: النَّاسِ وَالدَّوَابِّ - شَكَّ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: فَتَغَيَّبْتُ بِهِ فَشَرِبْتُهُ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي شَرِبْتُهُ، فَضَحِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 13540لا حكم مسجّل
لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ هَدْيَهُ نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، فَنَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 13541لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ شَعَرَهُ يَوْمَ النَّحْرِ تَفَرَّقَ النَّاسُ، فَأَخَذُوا شَعَرَهُ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ مِنْهُ طَائِفَةً، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَأَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْهُ شَعَرَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13542لا حكم مسجّل
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعَرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13543لا حكم مسجّل
مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا
السنن الكبرى للبيهقي 13544لا حكم مسجّل
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا مِنْ شِعْبِ الْجَبَلِ، وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ - أَوْ حَجَفَةٍ، فَدَعَوْنَاهُ إِلَيْهِ، فَأَكَلَ مَعَنَا وَمَا مَسَّ مَاءً
السنن الكبرى للبيهقي 13545لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْرًا عَلَى تُرْسٍ، قَالَ: فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ، فَقُلْنَا: هَلُمَّ، فَقَعَدَ فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
السنن الكبرى للبيهقي 13546لا حكم مسجّل
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُهْ تَأْكُلُ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: كُنَّا نَصُومُهُ، ثُمَّ تُرِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 13547لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قَالَ: أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، قَالَ: قُلْتُ: لِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ، قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13548لا حكم مسجّل
كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ نَبِيًّا لَا يَمُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، قَالَتْ: فَظَنَنْتُهُ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 13549لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ: لَوْ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَتَزَوَّجْتُ عَائِشَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا
السنن الكبرى للبيهقي 13550لا حكم مسجّل
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِغُلَامٍ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ: ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ " وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ ) )، فَقَالَ: يَا غُلَامُ حُكَّهَا، قَالَ: هَذَا مُصْحَفُ أُبَيٍّ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُلْهِينِي الْقُرْآنُ وَيُلْهِيكَ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ
السنن الكبرى للبيهقي 13551لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ).
السنن الكبرى للبيهقي 13552لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ شِئْتِ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَزَوَّجِي بَعْدِي، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي الْجَنَّةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الدُّنْيَا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللهُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَنْكِحْنَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْجَنَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 13553لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّهْ، فَقَالَتْ: أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ لَسْتُ بِأُمِّكِ
السنن الكبرى للبيهقي 13554لا حكم مسجّل
أَوَّلُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ، تَزَوَّجَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنْكَحَهُ إِيَّاهَا أَبُوهَا خُوَيْلِدٌ، فَوَلَدَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَاسِمَ، وَبِهِ كَانَ يُكْنَى، وَالطَّاهِرَ، وَزَيْنَبَ، وَرُقَيَّةَ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ، وَفَاطِمَةَ ؓ. فَأَمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَزَوَّجَهَا أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَلَدَتْ لِأَبِي الْعَاصِ جَارِيَةً اسْمُهَا أُمَامَةُ، فَتَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ بَعْدَمَا تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؓ، فَتُوُفِّيَ عَلِيٌّ ؓ وَعِنْدَهُ أُمَامَةُ ؓ فَخَلَفَ عَلَى أُمَامَةَ بَعْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ الْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، فَتُوُفِّيَتْ عِنْدَهُ، وَأُمُّ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ، وَخَدِيجَةُ ؓ خَالَتُهُ؛ أُخْتُ أُمِّهِ. وَأَمَّا رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَزَوَّجَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُثْمَانَ - قَدْ كَانَ بِهِ يُكْنَى أَوَّلَ مَرَّةٍ حَتَّى كُنِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَبِكُلٍّ كَانَ يُكْنَى، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ رُقَيَّةُ ؓ زَمَنَ بَدْرٍ، فَتَخَلَّفَ عُثْمَانُ ؓ عَلَى دَفْنِهَا، فَذَلِكَ مَنَعَهُ أَنْ يَشْهَدَ بَدْرًا - وَقَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَهَاجَرَتْ مَعَهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُوُفِّيَتْ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ قُدُومِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَشِيرًا بِفَتْحِ بَدْرٍ. وَأَمَّا أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَزَوَّجَهَا أَيْضًا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ بَعْدَ أُخْتِهَا رُقَيَّةَ ؓ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ عِنْدَهُ، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ شَيْئًا. وَأَمَّا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَوَلَدَتْ لَهُ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَكْبَرَ، وَحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَهُوَ الْمَقْتُولُ بِالْعِرَاقِ بِالطَّفِّ، وَزَيْنَبَ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ، فَهَذَا مَا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ مِنْ عَلِيٍّ ؓ فَأَمَّا زَيْنَبُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَاتَتْ عِنْدَهُ، وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَأَخًا لَهُ آخَرَ يُقَالُ لَهُ عَوْنٌ، وَأَمَّا أُمُّ كُلْثُومٍ فَتَزَوَّجَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ، فَوَلَدَتْ لَهُ زَيْدَ بْنَ عُمَرَ - ضُرِبَ لَيَالِيَ قِتَالِ ابْنِ مُطِيعٍ ضَرْبًا لَمْ يَزَلْ يَنْهَمُ لَهُ حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بَعْدَ عُمَرَ عَوْنُ بْنُ جَعْفَرٍ، فَلَمْ تَلِدْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بَعْدَ عَوْنِ بْنِ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً يُقَالُ لَهَا بُثْنَةُ - نُعِشَتْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى سَرِيرٍ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ تُوُفِّيَتْ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بَعْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَوْنِ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، فَلَمْ تَلِدْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى مَاتَتْ عِنْدَهُ، وَتَزَوَّجَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ؓ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَيْنِ؛ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا: عَتِيقُ بْنُ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً، فَهِيَ أُمُّ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ الْمَخْزُومِيِّ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ بَعْدَ عَتِيقِ بْنِ عَائِذٍ أَبُو هَالَةَ التَّمِيمِيُّ - وَهُوَ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ - فَوَلَدَتْ لَهُ هِنْدًا، وَتُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ بِمَكَّةَ قَبْلَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ، وَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النِّسَاءِ، فَزَعَمُوا - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: لَهَا بَيْتٌ مِنْ قَصَبِ اللُّؤْلُؤِ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَائِشَةَ ؓ بَعْدَ خَدِيجَةَ، وَكَانَ قَدْ أُرِيَ فِي النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ يُقَالُ: هِيَ امْرَأَتُكَ، وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَنَكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَنَى بِعَائِشَةَ ؓ بَعْدَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَعَائِشَةُ يَوْمَ بَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ ( بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ ) بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ؛ فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكْرًا، وَاسْمُ أَبِي بَكْرٍ ؓ عَتِيقٌ، وَاسْمُ أَبِي قُحَافَةَ عُثْمَانُ. وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ، كَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ ابْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ، مَاتَ عَنْهَا مَوْتًا. وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ، وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، كَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ أَبِي سَلَمَةَ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، فَوَلَدَتْ لِأَبِي سَلَمَةَ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وُلِدَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَزَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ - وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ - وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ آخِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَفَاةً بَعْدَهُ، وَدُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ، كَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ السَّكْرَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ. وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ، وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، مَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ نَصْرَانِيًّا، وَكَانَتْ مَعَهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَوَلَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ جَارِيَةً يُقَالُ لَهَا: حَبِيبَةُ، وَاسْمُ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةُ، أَنْكَحَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُمَّ حَبِيبَةَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أُمُّهَا صَفِيَّةُ، عَمَّةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ أُخْتُ عَفَّانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَقَدِمَ بِأُمِّ حَبِيبَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ. وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَأُمُّهَا اسْمُهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ الْكَلْبِيِّ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْقُرْآنِ اسْمَهُ وَشَأْنَهُ وَشَأْنَ زَوْجِهِ، وَهِيَ أَوَّلُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفَاةً بَعْدَهُ، وَهِيَ أَوَّلُ امْرَأَةٍ جُعِلَ عَلَيْهَا النَّعْشُ - جَعَلَتْهُ لَهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ كَانَتْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَرَأَتْهُمْ يَصْنَعُونَ النَّعْشَ، فَصَنَعَتْهُ لِزَيْنَبَ يَوْمَ تُوُفِّيَتْ. وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ، ( وَهِيَ أُمُّ الْمَسَاكِينِ )، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ - وَفِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ: ابْنِ هِلَالِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ - كَانَتْ قَبْلَهُ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ؛ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَتُوُفِّيَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَيٌّ، لَمْ تَلْبَثْ مَعَهُ إِلَّا يَسِيرًا. وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ بْنِ بُجَيْرِ بْنِ الْهُزَمِ بْنِ رُوَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَهِيَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَيْنِ؛ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا: ابْنُ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَمْرٍو الثَّقَفِيُّ - مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا أَبُو رُهْمِ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ. وَسَبَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَائِذِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ - وَالْمُصْطَلِقُ اسْمُهُ خُزَيْمَةُ - يَوْمَ وَاقَعَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ بِالْمُرَيْسِيعِ. وَسَبَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَهِيَ عَرُوسٌ بِكِنَانَةَ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، فَهَذِهِ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً دَخَلَ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ. وَقَسَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي خِلَافَتِهِ لِنِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا لِكُلِّ امْرَأَةٍ، وَقَسَمَ لِجُوَيْرِيَةَ وَصَفِيَّةَ سِتَّةَ آلَافٍ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَتَا سَبْيًا، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسَمَ لَهُمَا، وَحَجَبَهُمَا. وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظِبْيَانَ بْنِ عَمْرٍو مِنْ بَنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَطَلَّقَهَا - وَفِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ فَدَخَلَ بِهَا، فَطَلَّقَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13555لا حكم مسجّل
دَخَلَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ بَنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ لَهُ - وَبَيْنِي وَبَيْنَهُمَا الْحِجَابُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِ أُمِّ شَبِيبٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13556لا حكم مسجّل
بَلَغَنَا أَنَّ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظِبْيَانَ - الَّتِي طَلَّقَهَا - تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ اللهُ نِسَاءَهُ، فَنَكَحَتِ ابْنَ عَمٍّ لَهَا، وَوَلَدَتْ فِيهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 13557لا حكم مسجّل
وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ أَسْمَاءَ بِنْتَ كَعْبٍ الْجَوْنِيَّةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى طَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَ عَمْرَةَ بِنْتَ زَيْدٍ - إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي كِلَابٍ، ثُمَّ بَنِي الْوَحِيدِ - وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَطَلَّقَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13558لا حكم مسجّل
يَا بُنَيَّ، تَدْرِي لِمَ سُمِّيَ عُثْمَانُ " ذُو النُّورَيْنِ " ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَمْ يَجْمَعِ اللهُ بَيْنَ ابْنَتَيْ نَبِيٍّ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لِغَيْرِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ؛ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ " ذُو النُّورَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 13559لا حكم مسجّل
قَالَ - يَعْنِي: اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ: فَإِنَّكُنَّ مَعْشَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَنْظُرْنَ إِلَى الْوَحْيِ، فَأَنْتُنَّ أَحَقُّ النَّاسِ بِالتَّقْوَى، وَقَالَ قَبْلَهُ: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، قَالَ مُقَاتِلٌ: يَعْنِي: الْعِصْيَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ فِي الْآخِرَةِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا، يَقُولُ: وَكَانَ عَذَابُهَا عَلَى اللهِ هَيِّنًا، وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ - يَعْنِي: وَمَنْ يُطِعْ مِنْكُنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ - وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ فِي الْآخِرَةِ بِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ تَكْبِيرَةٍ أَوْ تَسْبِيحَةٍ بِاللِّسَانِ، مَكَانَ كُلِّ حَسَنَةٍ تُكْتَبُ عِشْرِينَ حَسَنَةً، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا - يَعْنِي: حَسَنًا، وَهِيَ الْجَنَّةُ
السنن الكبرى للبيهقي 13560لا حكم مسجّل
حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ ؓ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ مَيْمُونَةُ ؓ إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا، وَلَا تُزَلْزِلُوا، ارْفُقُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا، قَالَ عَطَاءٌ: وَالَّتِي لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ
السنن الكبرى للبيهقي 13561لا حكم مسجّل
كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَدًا، أَيْنَ أَنَا غَدًا - يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ - فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ؓ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا ﷺ قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي، فَقُبِضَ، وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي، قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ، فَقَضَمْتُهُ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِي
السنن الكبرى للبيهقي 13562لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَ، قَالَتْ: أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا
السنن الكبرى للبيهقي 13563لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13564لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً فِي مِسْلَاخِهَا مِثْلَ سَوْدَةَ مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13565لا حكم مسجّل
يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّذِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا، قَالَ: تَقُولُ: فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا - أُرَاهُ قَالَ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 13566لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَّقَ سَوْدَةَ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ أَمْسَكَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَتْ: مَا لِي فِي الرِّجَالِ مِنْ حَاجَةٍ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْشَرَ فِي أَزْوَاجِكَ، قَالَ: فَرَجَعَهَا، وَجَعَلَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ - ؓ، وَكَانَ يَقْسِمُ لَهَا بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13567لا حكم مسجّل
كَانَتِ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَكَرِهَ مِنْهَا إِمَّا كِبَرًا وَإِمَّا غَيْرَ ذَلِكَ، فَأَرَادَ طَلَاقَهَا، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي، وَأَمْسِكْنِي، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ، فَاصْطَلَحَا عَلَى صُلْحٍ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا.
السنن الكبرى للبيهقي 13568لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: فَاعِلٌ مَاذَا ؟ قَالَتْ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: أُخْتُكِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ، قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَوَاللهِ، لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللهِ، لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13569لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ تَتَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا، قَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمِ، ابْنَةُ حَمْزَةَ، قَالَ: فَقَالَ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 13570لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ ؓ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَمَكَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَانَهُ، وَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ الْحَجَرِ يُحَذِّرُ الْفِتَنَ، وَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ، لَا يُمْسِكُ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13571لا حكم مسجّل
لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ، وَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ، وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13572لا حكم مسجّل
حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ أَشْيَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ، مِنْهَا: الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَغَيْرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13573لا حكم مسجّل
مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13574لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَا الْحَفَدَةُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَلَدُ الرَّجُلِ، قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ الْأَخْتَانُ
السنن الكبرى للبيهقي 13575لا حكم مسجّل
لَا. هُمُ الْأَصْهَارُ. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ. ( )؛،:
السنن الكبرى للبيهقي 13576لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؓ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ بِمِنًى، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً؛ لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13577لا حكم مسجّل
دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ وَعِنْدَهُ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ لَا أُرَاهُ حَدَّثَ بِهِ إِلَّا مِنْ أَجْلِي؛ كُنْتُ أَحْدَثَ الْقَوْمِ سِنًّا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ - ؓ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13578لا حكم مسجّل
جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنِّي أَصُومُ الدَّهْرَ فَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
السنن الكبرى للبيهقي 13579لا حكم مسجّل
أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ سَرِيرَتِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
السنن الكبرى للبيهقي 13580لا حكم مسجّل
تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً - يَعْنِي: النَّبِيَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13581لا حكم مسجّل
مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ
السنن الكبرى للبيهقي 13582لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ
السنن الكبرى للبيهقي 13584لا حكم مسجّل
إِنَّمَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للبيهقي 13585لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا
السنن الكبرى للبيهقي 13586لا حكم مسجّل
ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 13587لا حكم مسجّل
تَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ )، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى
السنن الكبرى للبيهقي 13588لا حكم مسجّل
لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
السنن الكبرى للبيهقي 13589لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ لَيَرْفَعُ الْعَبْدَ الدَّرَجَةَ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ الدَّرَجَةُ ؟ فَيَقُولُ: بِدُعَاءِ وَلَدِكَ لَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 13590لا حكم مسجّل
وَاللهِ، إِنِّي لَأُكْرِهُ نَفْسِي عَلَى الْجِمَاعِ رَجَاءَ أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنِّي نَسَمَةً تُسَبِّحُ اللهَ
السنن الكبرى للبيهقي 13591لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ أَرَادَ أَنْ لَا يَنْكِحَ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: تَزَوَّجْ، فَإِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ فَعَاشَ مِنْ بَعْدِكَ دَعَوْا لَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 13592لا حكم مسجّل
أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا
السنن الكبرى للبيهقي 13593لا حكم مسجّل
لَقَدْ رَدَّدَ ذَلِكَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا
السنن الكبرى للبيهقي 13594لا حكم مسجّل
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 13595لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَأْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ دَعْ
السنن الكبرى للبيهقي 13596لا حكم مسجّل
تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
السنن الكبرى للبيهقي 13597لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَقِيَ النَّبِيَّ - ﷺ، فَقَالَ لَهُ: يَا جَابِرُ، تَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟، قَالَ: ثَيِّبًا، قَالَ: أَفَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ لِي أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: فَذَاكَ، أَمَا إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
السنن الكبرى للبيهقي 13598لا حكم مسجّل
إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 13599لا حكم مسجّل
لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا ( تَنْكِحُوا النِّسَاءَ ) لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، فَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْقَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ
السنن الكبرى للبيهقي 13600لا حكم مسجّل
تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا تَزَوَّجْتَ ؟ فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، فَقَالَ: مَا لَكَ وَالْعَذَارَى وَلِعَابَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13601لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ - أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ قَالَ تِسْعَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ - أَوْ قَالَ: خَيْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 13602لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ نَزَلْتَ وَادِيًا فِيهِ شَجَرٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرَةً لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تَرْعَى ؟ قَالَ: فِي الشَّجَرَةِ الَّتِي لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، قَالَتْ: فَأَنَا هِيَ
السنن الكبرى للبيهقي 13603لا حكم مسجّل
عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ
السنن الكبرى للبيهقي 13604لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ عَمْرٍو الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ: نَحْوَهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُوَيْمٍ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ: أَنْتَقُ أَرْحَامًا - يُرِيدُ: أَكْثَرَ أَوْلَادًا
السنن الكبرى للبيهقي 13605لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ وَمَالٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُ بِهَا ؟ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ
السنن الكبرى للبيهقي 13606لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 13607لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13608لا حكم مسجّل
خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمَوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ
السنن الكبرى للبيهقي 13609لا حكم مسجّل
خَطَبَ عُمَرُ ؓ النَّاسَ، فَقَالَ: مَا اسْتَفَادَ عَبْدٌ بَعْدَ إِيمَانٍ بِاللهِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ، وَمَا اسْتَفَادَ عَبْدٌ بَعْدَ كُفْرٍ بِاللهِ فَاتِنَةً شَرًّا مِنِ امْرَأَةٍ حَدِيدَةِ اللِّسَانِ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ، وَاللهِ، إِنَّ مِنْهُنَّ غُنْمًا لَا يُحْذَى مِنْهُ، وَإِنَّ مِنْهُنَّ غُلًّا لَا يُفْتَدَى مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13610لا حكم مسجّل
وَاللهِ، مَا أَفَادَ رَجُلٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ، وَاللهِ، مَا أَفَادَ رَجُلٌ فَائِدَةً بَعْدَ الشِّرْكِ بِاللهِ شَرًّا مِنِ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ حَدِيدَةِ اللِّسَانِ، وَاللهِ، إِنَّ مِنْهُنَّ لَغُلًّا مَا يُفْدَى عَنْهُ، وَغُنْمًا مَا يُحْذَى مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13611لا حكم مسجّل
إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ -. وَفِي رِوَايَةٍ: عَرِيضٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ، قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ - قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13612لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، قَالَ: الْحَصُورُ: الَّذِي لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 13613لا حكم مسجّل
الْحَصُورُ: الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 13614لا حكم مسجّل
وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ بِي أَبُو بَكْرٍ ؓ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ؛ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي، فَمَرَّ بِي وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -؛ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي، فَمَرَّ بِي وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي، وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الْحَقْ، وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ، فَدَخَلَ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ، فَوَجَدْتُ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟ قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ، قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي، قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ، لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذَلِكَ، قُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ - كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، وَأَنَا الرَّسُولُ، فَإِذَا جَاءُوا أَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدٌّ - فَأَتَيْتُهُمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا حَتَّى اسْتَأْذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: خُذْ فَأَعْطِهِمْ، فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الْآخَرَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، وَنَظَرَ إِلَيَّ وَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ، قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: اقْعُدْ فَاشْرَبْ، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: اشْرَبْ، فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ: اشْرَبْ، فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: اشْرَبْ، فَأَشْرَبُ حَتَّى قُلْتُ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا، قَالَ: فَادْنُ، فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ.. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَالْمَوْضِعُ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ.
السنن الكبرى للبيهقي 13615لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ، قَالَ: قَدْ عَرَفْتُكِ، فَمَا حَاجَتُكِ ؟ قَالَتْ: حَاجَتِي إِلَى ابْنِ عَمِّي فُلَانٍ الْعَابِدِ، قَالَ: قَدْ عَرَفْتُهُ، قَالَتْ: يَخْطُبُنِي، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ؟ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا أُطِيقُهُ تَزَوَّجْتُهُ، وَإِنْ لَمْ أُطِقْ لَا أَتَزَوَّجُ، قَالَ: مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَوْ سَالَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا وَصَدِيدًا فَلَحِسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِمَا فَضَّلَهُ اللهُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ مَا بَقِيتُ فِي الدُّنْيَا
السنن الكبرى للبيهقي 13616لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 13617لا حكم مسجّل
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ وَيَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ، قَالَ جَابِرٌ: فَلَقَدْ خَطَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا أَعْجَبَنِي، فَتَزَوَّجْتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13618لا حكم مسجّل
أَرَادَ الْمُغِيرَةُ ؓ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13619لا حكم مسجّل
خَطَبْتُ امْرَأَةً، قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 13620لا حكم مسجّل
خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَذَكَرْتُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقَالَ لِي: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، فَأَتَيْتُهَا وَعِنْدَهَا أَبَوَاهَا وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، قَالَ: فَسَكَتَا، قَالَ: فَرَفَعَتِ الْجَارِيَةُ جَانِبَ الْخِدْرِ، فَقَالَتْ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيَّ لَمَا نَظَرْتَ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيَّ فَلَا تَنْظُرْ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا، قَالَ: فَمَا وَقَعَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ بِمَنْزِلَتِهَا، وَلَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِينَ ( أَوْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ ) امْرَأَةً
السنن الكبرى للبيهقي 13621لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ امْرَأَةً بِبَصَرِهِ عَلَى إِجَّارٍ يُقَالُ لَهَا: ثُبَيْتَةُ بِنْتُ الضَّحَّاكِ أُخْتُ أَبِي جَبِيرَةَ، فَقُلْتُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ رَجُلٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13622لا حكم مسجّل
أُرِيتُكِ فِي النَّوْمِ ثَلَاثَ لَيَالٍ؛ جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ يَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13623لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، ( فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ )، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 13624لا حكم مسجّل
( " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، قَالَ: الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 13625لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ عَنِ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ، فَقَالَتِ: الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ، وَضَمَّتْ طَرَفَ كُمِّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13626لا حكم مسجّل
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ؓ دَخَلَتْ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي ثِيَابٍ شَامِيَّةٍ رِقَاقٍ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( إِلَى الْأَرْضِ ) بِبَصَرِهِ، قَالَ: مَا هَذَا يَا أَسْمَاءُ ؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13627لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ وَاسِعَةُ الْأَكْمَامِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ فَخَرَجَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ - ؓ: تَنَحَّيْ، فَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرًا كَرِهَهُ، فَتَنَحَّتْ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ - ؓ: لِمَ قَامَ ؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَرَيْ إِلَى هَيْئَتِهَا، إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَغَطَّى بِهِمَا ظَهْرَ كَفَّيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفِّهِ إِلَّا أَصَابِعُهُ، ثُمَّ نَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلَّا وَجْهُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13628لا حكم مسجّل
أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بَايِعْنِي قَالَ: لَا أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ، كَأَنَّهَا كَفَّيْ سَبُعٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13629لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَرَاءَ السِّتْرِ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظَافِرَكِ بِالْحِنَّاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 13630لا حكم مسجّل
13630 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو سَعِيدٍ؛ بِإِسْنَادِهِ: نَحْوَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13631لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَبَعَثَ بِامْرَأَةٍ لِتَنْظُرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا، قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: أَلَا نُغَدِّيكِ يَا أُمَّ فُلَانٍ، فَقَالَتْ: لَا آكُلُ إِلَّا مِنْ طَعَامٍ جَاءَتْ بِهِ فُلَانَةُ، قَالَ: فَصَعِدَتْ فِي رَفٍّ لَهُمْ، فَنَظَرَتْ إِلَى عُرْقُوبَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: قَبِّلِينِي يَا بُنَيَّةُ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تُقَبِّلُهَا وَهِيَ تَشُمُّ عَارِضَهَا، قَالَ: فَجَاءَتْ فَأَخْبَرَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 13632لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، قَالَ: وَكَانَ أُمَّهَاتِي يُوَاظِبْنَنِي عَلَى خِدْمَةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ، وَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِيهِ أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ؓ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَرُوسًا بِهَا، فَدَعَا الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ بَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا، فَمَشَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ؓ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ، فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ خَرَجُوا، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْحِجَابَ، وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ
السنن الكبرى للبيهقي 13633لا حكم مسجّل
لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ، فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَأَخَذَ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، قَالَ: فَلَمْ يَقُومُوا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، وَقَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا، فَجِئْتُ لِأَدْخُلَ، فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا إِلَى قَوْلِهِ: إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا
السنن الكبرى للبيهقي 13634لا حكم مسجّل
وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، قُلْتُ: لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ حَجَبْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - آيَةَ الْحِجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي شَيْءٌ كَانَ بَيْنَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ - ﷺ، فَاسْتَقْرَيْتُهُنَّ، أَقُولُ: لَتَكُفُّنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ لَيُبْدِلَنَّهُ اللهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ، حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ، فَأَمْسَكْتُ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13635لا حكم مسجّل
أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ - وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ: احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، فَنَادَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ: قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ - حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: فَأُنْزِلَ الْحِجَابُ
السنن الكبرى للبيهقي 13636لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، كَذَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ. ):
السنن الكبرى للبيهقي 13637لا حكم مسجّل
خَرَجَتْ سَوْدَةُ ؓ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ لِبَعْضِ حَاجَاتِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ، قَالَ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي خَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ كَذَا وَكَذَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13638لا حكم مسجّل
يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ؛ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13639لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عَمَدَتِ النِّسَاءُ إِلَى أُزُرِهِنَّ، فَشَقَقْنَهَا مِنْ نَحْوِ الْحَوَاشِي، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13640لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13641لا حكم مسجّل
كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَى، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13642لا حكم مسجّل
لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ؛ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ؛ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ؛ وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي؛ وَزِنَاهُ الْقُبَلُ، وَالْقَلْبُ يَهُمُّ أَوْ يَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ. شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ؛ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13643لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ، وَقَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، فَيَجْزِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ: حُجِّي عَنْ أَبِيكِ، وَلَوَى عُنَقَ الْفَضْلِ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوَيْتَ عُنَقَ ابْنِ عَمِّكَ ؟ قَالَ: رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً، فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 13644لا حكم مسجّل
إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا بُدٌّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا؛ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 13645لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي
السنن الكبرى للبيهقي 13646لا حكم مسجّل
يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 13647لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِي نَفْسِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13648لا حكم مسجّل
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13649لا حكم مسجّل
إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 13650لا حكم مسجّل
أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 13651لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ ؓ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا - أَوْ نَهَى - أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13652لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، قَالَ: فَقَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتَدِئُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، ( وَبِالْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا )، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بَحْبَحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13653لا حكم مسجّل
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 13654لا حكم مسجّل
إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 13655لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا وَمَيْمُونَةُ جَالِسَتَانِ، فَجَلَسَ، فَاسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فَقَالَ: احْتَجِبَا مِنْهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ بِأَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا ؟ قَالَ: فَأَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13656لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ - فَدَخَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: احْتَجِبَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13657لا حكم مسجّل
وَاللهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِأَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ بَيْنَ أُذُنِهِ وَعَيْنَيْهِ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللهْوِ
السنن الكبرى للبيهقي 13658لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَغَشًّى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُنَّ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ، وَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، وَتِلْكَ أَيَّامُ مِنًى، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِثَوْبِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا جَارِيَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13659لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ بِحِرَابِهِمْ فَرَحًا بِقُدُومِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13660لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ فِي حِصْنِ بَنِي حَارِثَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَكَانَتْ أُمُّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ مَعَهَا فِي الْحِصْنِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ.
السنن الكبرى للبيهقي 13661لا حكم مسجّل
فِي قِصَّةِ نُزُولِ تَوْبَةِ أَبِي لُبَابَةَ فِي قِصَّةِ بَنِي قُرَيْظَةَ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - ؓ: أَفَلَا أُبَشِّرُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِذَلِكَ ؟ قَالَ: بَلَى إِنْ شِئْتِ، قَالَتْ: فَقُمْتُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، فَقُلْتُ - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ: يَا أَبَا لُبَابَةَ، أَبْشِرْ، فَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَيْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 13662لا حكم مسجّل
( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الْآيَةَ، فَنُسِخَ، وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا الْآيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13663لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا قَالَ: هِيَ الْمَرْأَةُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا بِدِرْعٍ وَخِمَارٍ، وَتَضَعَ عَنْهَا الْجِلْبَابَ، مَا لَمْ تَتَبَرَّجْ؛ لِمَا يَكْرَهُهُ اللهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، ثُمَّ قَالَ: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ.
السنن الكبرى للبيهقي 13664لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ( أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ )، قَالَ: الْجِلْبَابُ
السنن الكبرى للبيهقي 13665لا حكم مسجّل
( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، قَالَ: الْجِلْبَابُ
السنن الكبرى للبيهقي 13666لا حكم مسجّل
كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، وَقَدْ جَعَلَتِ الْجِلْبَابَ هَكَذَا، وَتَنَقَّبَتْ بِهِ، فَنَقُولُ لَهَا: رَحِمَكِ اللهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، هُوَ الْجِلْبَابُ، قَالَ: فَتَقُولُ لَنَا: أَيُّ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ فَنَقُولُ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، فَتَقُولُ: هُوَ إِثْبَاتُ الْجِلْبَابِ
السنن الكبرى للبيهقي 13667لا حكم مسجّل
كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، قُلْتُ: وَلِمَ ؟ قَالَ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَبْعَثُ إِلَى بُضَاعَةَ، فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ، فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَكُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا انْصَرَفْنَا إِلَيْهَا فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا، وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 13668لا حكم مسجّل
ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ زَائِرًا، وَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ شَرَابًا، فَإِمَّا كَانَ صَائِمًا وَإِمَّا كَانَ لَا يُرِيدُهُ، فَرَدَّهُ، فَأَقْبَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تُصَاخِبُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ – ؓ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، قَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا أَبْكِي أَلَّا أَكُونَ أَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 13669لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَالزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْوَجْهُ، وَكُحْلُ الْعَيْنِ، وَخِضَابُ الْكَفِّ، وَالْخَاتَمُ، فَهَذَا تُظْهِرُهُ فِي بَيْتِهَا لِمَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، وَالزِّينَةُ الَّتِي تُبْدِيهَا لِهَؤُلَاءِ النَّاسِ قُرْطَاهَا، وَقِلَادَتُهَا، وَسِوَارَاهَا، فَأَمَّا خَلْخَالُهَا وَمِعْضَدَتُهَا وَنَحْرُهَا وَشَعْرُهَا، فَلَا تُبْدِيهِ إِلَّا لِزَوْجِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13670لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ عَوْرَاتِنَا، مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ، قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ، فَلَا يَرَيَنَّهَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا، قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنَ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 13671لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ – ﷺ - قَطُّ
السنن الكبرى للبيهقي 13672لا حكم مسجّل
لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى فَرْجِ زَوْجَتِهِ، وَلَا فَرْجِ جَارِيَتِهِ إِذَا جَامَعَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى
السنن الكبرى للبيهقي 13673لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. )
السنن الكبرى للبيهقي 13674لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - ؓ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَامْنَعْ ذَلِكَ وَحُلْ دُونَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13675لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - ؓ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ مَعَ نِسَاءِ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13676لا حكم مسجّل
لَا تَضَعُ الْمُسْلِمَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ مُشْرِكَةٍ، وَلَا تُقَبِّلُهَا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَوْ نِسَائِهِنَّ، فَلَيْسَ مِنْ نِسَائِهِنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13677لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ ؓ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَا تَلْقَى قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ
السنن الكبرى للبيهقي 13678لا حكم مسجّل
اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ: سُلَيْمَانُ، قَالَتْ: كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ، قَالَ: قُلْتُ: عَشْرُ أَوَاقٍ، قَالَتِ: ادْخُلْ، فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ دِرْهَمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13679لا حكم مسجّل
هُوَ الرَّجُلُ يَتْبَعُ الْقَوْمَ وَهُوَ مُغَفَّلٌ فِي عَقْلِهِ، لَا يَكْتَرِثُ لِلنِّسَاءِ وَلَا يَشْتَهِيهِنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13680لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ: الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِرْبٌ - أَيْ حَاجَةٌ - فِي النِّسَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 13681لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ: هُوَ الَّذِي لَا يُهِمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ، وَلَا يُخَافُ عَلَى النِّسَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 13682لا حكم مسجّل
كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ، وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ هَذَا، فَحَجَبُوهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13683لا حكم مسجّل
هُمُ الَّذِينَ لَا يَدْرُونَ مَا النِّسَاءُ مِنَ الصِّغَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 13684لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ؓ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13685لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ، قَالَ: إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ خَادِمٌ وَلَا صَبِيٌّ إِلَّا بِإِذْنٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ، وَإِذَا خَلَا بِأَهْلِهِ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ فَمِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ رُخِّصَ لَهُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، فَأَمَّا مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ عَلَى حَالٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.
السنن الكبرى للبيهقي 13686لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فِي حِجْرِي أُخْتَانِ أَمُونُهُمَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَادَدْتُهُ؛ قُلْتُ: إِنَّ ذَا يَشُقُّ عَلَيَّ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمْ يَأْمُرْ هَؤُلَاءِ بِالْإِذْنِ إِلَّا فِي هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ، قَالَ: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.
السنن الكبرى للبيهقي 13687لا حكم مسجّل
آيَةٌ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ - آيَةُ الْإِذْنِ - وَإِنِّي آمُرُ هَذِهِ - جَارِيَةً لَهُ قَصِيرَةً قَائِمَةً عَلَى رَأْسِهِ - أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13688لا حكم مسجّل
عَلَيْكُمْ إِذْنٌ عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 13689لا حكم مسجّل
أَنَّ حُذَيْفَةَ ؓ سُئِلَ: أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ تَفْعَلْ رَأَيْتَ مِنْهَا مَا تَكْرَهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 13690لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى أُمِّي ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13691لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَاهُ عَنِ الِاسْتِئْذَانِ فِي الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُمَا ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ سِتِّيرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ، كَانَ النَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ سُتُورٌ عَلَى أَبْوَابِهِمْ، وَلَا حِجَالٌ فِي بُيُوتِهِمْ، فَرُبَّمَا فَاجَأَ الرَّجُلَ خَادِمُهُ أَوْ وَلَدُهُ أَوْ يَتِيمُهُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ عَلَى أَهْلِهِ، فَأَمَرَهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يَسْتَأْذِنُوا فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ الَّتِي سَمَّى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ثُمَّ جَاءَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بَعْدُ بِالسُّتُورِ وَبَسَطَ عَلَيْهِمْ فِي الرِّزْقِ، فَاتَّخَذُوا السُّتُورَ وَاتَّخَذُوا الْحِجَالَ، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ كَفَاهُمْ مِنَ الِاسْتِئْذَانِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13692لا حكم مسجّل
سَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَرَجَعَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ ؓ فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ: لِمَ رَجَعْتَ ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَ يُجَبْ، فَلْيَرْجِعْ، فَقَالَ: لَتَأْتِيَنِّي عَلَى مَا تَقُولُ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ أَوْعَدَهُ، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو مُوسَى مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ وَأَنَا فِي حَلْقَةٍ جَالِسٌ، فَقُلْنَا: مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ: سَلَّمْتُ عَلَى عُمَرَ - فَأَخْبَرَنَا خَبَرَهُ - فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا: نَعَمْ، كُلُّنَا قَدْ سَمِعَهُ، قَالَ: فَأَرْسَلُوا مَعَهُ رَجُلًا مِنْهُمْ حَتَّى أَتَى عُمَرَ ؓ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 13693لا حكم مسجّل
أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ..زَادَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي رِوَايَتِهِ: ثَلَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 13694لا حكم مسجّل
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا، أَوِ ابْنِهَا، أَوْ أَخِيهَا، أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13695لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؛ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَنَهَانَا – إِذَا كُنَّا ثَلَاثًا - أَنْ يُنَاجِيَ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 13696لا حكم مسجّل
لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ
السنن الكبرى للبيهقي 13697لا حكم مسجّل
لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ. قَالَ: فَذَكَرَ الثَّالِثَةَ، فَنَسِيتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13698لا حكم مسجّل
لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13699لا حكم مسجّل
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَدَّ النَّظَرُ إِلَى الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ الْوَجْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13700لا حكم مسجّل
أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 13701لا حكم مسجّل
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا، فَحَمِدَا اللهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 13702لا حكم مسجّل
عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ، ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، فَذَكَرَهُ. ):
السنن الكبرى للبيهقي 13703لا حكم مسجّل
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا
السنن الكبرى للبيهقي 13704لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ ؓ حَيْثُ سُيِّرَ مِنَ الشَّامِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذًا أُخْبِرُكَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سِرًّا، قُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِسِرٍّ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ ؟ قَالَ: مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي، وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي، فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ، فَالْتَزَمَنِي، فَكَانَتْ تِلْكَ الْحَالَةُ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ
السنن الكبرى للبيهقي 13705لا حكم مسجّل
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَيَلْتَزِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَيُصَافِحُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ قَالَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 13706لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ بِمَاءٍ لَهُ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ تَوَجَّهَ الْعِرَاقَ، فَلَحِقَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي أَمْرِهِ بِالرُّجُوعِ، فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ، فَاعْتَنَقَهُ ابْنُ عُمَرَ وَبَكَى، وَقَالَ: أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ مِنْ قَتِيلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13707لا حكم مسجّل
كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ الْمُصَافَحَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا الْتَقَوْا صَافَحُوا، فَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ عَانَقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.
السنن الكبرى للبيهقي 13708لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا قَطُّ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 13709لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ، فَقَالَ: أَتُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ.
السنن الكبرى للبيهقي 13710لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ كَلَامًا وَحَدِيثًا مِنْ فَاطِمَةَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَحَّبَتْ بِهِ وَقَامَتْ، فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، فَقَبَّلَتْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13711لا حكم مسجّل
قَالَتْ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ: ثُمَّ قَالَ - تَعْنِي: النَّبِيَّ - ﷺ: أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ عُذْرَكِ، وَقَرَأَ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ، فَقَالَ أَبَوَايَ: فَقُومِي فَقَبِّلِي رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: أَحْمَدُ اللهَ لَا إِيَّاكُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 13712لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ ؓ مِنَ الْحَبَشَةِ ضَمَّهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا: فَتْحِ خَيْبَرَ، أَوْ قُدُومِ جَعْفَرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13713لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ اسْتَقْبَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَبَّلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13714لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ؓ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَهَا حُمَّى، فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ - ؓ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ، وَقَبَّلَ خَدَّهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13715لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ - يَعْنِي: الْبَصْرِيَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13716لا حكم مسجّل
فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13717لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ ؓ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ؓ فَقَبَّلَ يَدَهُ، ثُمَّ خَلَوْا يَبْكِيَانِ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ تَمِيمٌ: تَقْبِيلُ الْيَدِ سُنَّةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13718لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، وَكَانَ فِيهِ مُزَاحٌ، بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ، فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ، فَقَالَ: اصْبِرْنِي، قَالَ: اصْطَبِرْ، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ - ﷺ عَنْ قَمِيصِهِ، فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13719لا حكم مسجّل
فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا، فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَهُ، وَانْتَظَرَ الْمُنْذِرُ الْأَشَجُّ حَتَّى أَتَى عَيْبَتَهُ، فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمِ اللهُ جَبَلَنِي عَلَيْهِمَا ؟ قَالَ: بَلْ جَبَلَكَ اللهُ عَلَيْهِمَا، قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ وَرَسُولُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13720لا حكم مسجّل
سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا
السنن الكبرى للبيهقي 13721لا حكم مسجّل
سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا
السنن الكبرى للبيهقي 13722لا حكم مسجّل
ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
السنن الكبرى للبيهقي 13723لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 13724لا حكم مسجّل
ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا
السنن الكبرى للبيهقي 13725لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الْآيَةَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ ؓ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ؟ لَا وَاللهِ، لَا تَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا، قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقُلْتُ: الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13726لا حكم مسجّل
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ ؓ كَانَتْ أُخْتُهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ تَخَلَّى عَنْهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ قَرُبَ يَخْطُبُهَا، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا، قَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ، ثُمَّ قَرُبَ يَخْطُبُهَا ! فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الْآيَةَ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ، ثُمَّ اسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13727لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ
السنن الكبرى للبيهقي 13728لا حكم مسجّل
كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ، فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي، فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ، فَقُلْتُ: مَنَعْتُهَا النَّاسَ وَآثَرْتُكَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقْتَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ، ثُمَّ تَرَكْتَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَيْتَنِي مَعَ الْخُطَّابِ ! لَا أُزَوِّجُكَ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13729لا حكم مسجّل
فَقُلْتُ: وَاللهِ، لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ: فَفِيَّ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 13730لا حكم مسجّل
لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13731لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، نِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. لَفْظُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13732لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَاشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13733لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13734لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13735لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13736لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13737لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13738لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13739لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13740لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13741لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13742لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13743لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13744لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13745لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13746لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13747لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13748لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13749لا حكم مسجّل
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؛ إِنَّ الْبَغِيَّةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13750لا حكم مسجّل
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - ؓ: كُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13751لا حكم مسجّل
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13752لا حكم مسجّل
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13753لا حكم مسجّل
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ؛ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ: وَلِيَّتَهُ - فَيُصْدِقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ؛ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ اسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي يُسْتَبْضَعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ؛ وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ؛ يَجْتَمِعُ فِيهِ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالِي بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ، وَهَذَا ابْنُكَ يَا فُلَانُ، فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، وَالنِّكَاحُ الرَّابِعُ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا - وَهُنَّ الْبَغَايَا - هُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ يَكُنَّ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَهُ، وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، أَبْطَلَ وَهَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ
السنن الكبرى للبيهقي 13754لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ - أَوِ الْوُلَاةُ - فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13755لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13756لا حكم مسجّل
جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ - ثَيِّبٌ - أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ، فَأَنْكَحَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ - ؓ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ، وَرَدَّ نِكَاحَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13757لا حكم مسجّل
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 13758لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13759لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا ؓ وَشُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا - رَحِمَهُمَا اللهُ - قَالُوا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 13760لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
السنن الكبرى للبيهقي 13761لا حكم مسجّل
مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، ثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فَذَكَرَهُ. ):
السنن الكبرى للبيهقي 13762لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13763لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ، فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أُنْكِحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13764لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ أَجَازَ نِكَاحَ الْخَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 13765لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ عَائِذِ اللهِ يُقَالُ لَهَا: سَلَمَةُ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَأَهْلُهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ - ؓ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دُخِلَ بِهَا؛ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13766لا حكم مسجّل
أَنَّهَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِالْقَعْقَاعِ بْنِ شَوْرٍ وَبَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً، وَجَاءَ أَبُوهَا، فَاسْتَعْدَى عَلِيًّا - ؓ، فَقَالَ: أَدَخَلْتَ بِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ
السنن الكبرى للبيهقي 13767لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13768لا حكم مسجّل
كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 13769لا حكم مسجّل
كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشْهَدُ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا: زَوِّجْ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ
السنن الكبرى للبيهقي 13770لا حكم مسجّل
أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: مِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ وَيُفْتَاتُ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ ؓ - الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا
السنن الكبرى للبيهقي 13771لا حكم مسجّل
لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13772لا حكم مسجّل
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13773لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ؓ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ، قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَهُمَا خَالَايَ، قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَزَوَّجَنِيهَا، فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ؓ إِلَى أُمِّهَا، فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ، وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، فَأَبَتَا، حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: ابْنَةُ أَخِي أَوْصَى بِهَا إِلَيَّ، فَزَوَّجْتُهَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ، وَإِنَّهَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا، قَالَ: فَانْتُزِعَتْ، وَاللهِ، مِنِّي بَعْدَمَا مَلَكْتُهَا، وَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13774لا حكم مسجّل
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 13775لا حكم مسجّل
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَائِشَةَ ؓ بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ، وَمَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَائِشَةُ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً
السنن الكبرى للبيهقي 13776لا حكم مسجّل
تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً
السنن الكبرى للبيهقي 13777لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ؓ أُمَّ كُلْثُومٍ - ؓ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّهَا تَصْغُرُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبَبٌ وَنَسَبٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ - ؓ: زَوِّجَا عَمَّكُمَا، فَقَالَا: هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ، تَخْتَارُ لِنَفْسِهَا، فَقَامَ عَلِيٌّ ؓ مُغْضَبًا، فَأَمْسَكَ الْحَسَنُ بِثَوْبِهِ وَقَالَ: لَا صَبْرَ عَلَى هِجْرَانِكَ يَا أَبَتَاهُ، قَالَ: فَزَوَّجَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13778لا حكم مسجّل
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13779لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى::
السنن الكبرى للبيهقي 13780لا حكم مسجّل
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا - وَرُبَّمَا قَالَ: وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13781لا حكم مسجّل
وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13782لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ خَطَبَ إِلَى نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَكَانَ يُقَالُ لَهُ النَّحَّامُ - أَحَدُ بَنِي عَدِيٍّ - ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ، فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا لِي لَسْتُ مُؤْثِرًا عَلَيْهِ أَحَدًا، فَانْطَلَقَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ - امْرَأَةُ نُعَيْمٍ - إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَتِ: ابْنُ عُمَرَ خَطَبَ ابْنَتِي، وَإِنَّ نُعَيْمًا رَدَّهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا يَتِيمًا لَهُ، فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَى نُعَيْمٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: أَرْضِهَا وَأَرْضِ ابْنَتَهَا.
السنن الكبرى للبيهقي 13783لا حكم مسجّل
أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ( كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13784لا حكم مسجّل
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِإِنْكَاحِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَا جَوَازَ لِأَبِيهَا فِي نِكَاحِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13785لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ: قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13786لا حكم مسجّل
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، قَالَ: فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 13787لا حكم مسجّل
وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ( بِهَذَا الْحَدِيثِ )، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ ): وَكَذَلِكَ يُرْوَى مُرْسَلًا مَعْرُوفًا
السنن الكبرى للبيهقي 13788لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 13789لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 13790لا حكم مسجّل
جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ - ؓ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِهَا خَسِيسَتَهُ، وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: اقْعُدِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاذْكُرِي ذَلِكَ لَهُ، فَجَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِيهَا، فَلَمَّا جَاءَ أَبُوهَا جَعَلَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ جُعِلَ إِلَيْهَا، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ وَالِدِي؛ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا
السنن الكبرى للبيهقي 13791لا حكم مسجّل
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13792لا حكم مسجّل
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13793لا حكم مسجّل
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13794لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13795لا حكم مسجّل
تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَسُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13796لا حكم مسجّل
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ: إِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13797لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13798لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ رَجُلًا، فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ
السنن الكبرى للبيهقي 13799لا حكم مسجّل
كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلٍ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَوْفٍ، فَحَنَّتْ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَارْتَفَعَ شَأْنُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13800لا حكم مسجّل
آمَتْ خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ، فَقَالَتْ: زَوَّجَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي وَلَمْ يُشْعِرْنِي، فَقَالَ: لَا نِكَاحَ لَهُ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ
السنن الكبرى للبيهقي 13801لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ثَيِّبًا - كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13802لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا إِلَى وَالِدِهَا، فَقَالَ لَهُ: زَوِّجْنِيهَا، فَأَبَى، فَزَوَّجَهَا غَيْرَهُ بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَزَوَّجْتَهَا غَيْرَ عَمِّ وَلَدِهَا، قَالَ: نَعَمْ، زَوَّجْتُهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَزَوَّجَهَا عَمَّ وَلَدِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13803لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي، قَالَ: فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13804لا حكم مسجّل
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13805لا حكم مسجّل
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ
السنن الكبرى للبيهقي 13806لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ - وَهُمَا خَالَايَ، فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ ابْنَةَ عُثْمَانَ، فَزَوَّجَنِيهَا، فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ، وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ، فَقَالَ قُدَامَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنَةُ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إِلَيَّ، فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عُمَرَ، وَلَمْ أُقَصِّرْ بِالصَّلَاحِ وَالْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ، وَإِنَّهَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا، فَانْتُزِعَتْ مِنِّي، وَاللهِ، بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا، فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13807لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ: فَذَهَبَتْ ( أُمُّهَا ) إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13808لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. )
السنن الكبرى للبيهقي 13809لا حكم مسجّل
إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى، وَمَنْ شَهِدَ فَلْيَشْفَعْ بِخَيْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13810لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَارَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي: فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ خَرَجَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ وَقَالَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ: تَزَوَّجْهَا، فَقَالَ: ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: هَلْ جَزَيْتُ سَلَمَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13811لا حكم مسجّل
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13812لا حكم مسجّل
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ: الصُّمُوتُ
السنن الكبرى للبيهقي 13813لا حكم مسجّل
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ
السنن الكبرى للبيهقي 13814لا حكم مسجّل
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13815لا حكم مسجّل
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضًى، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13816لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ: نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 13817لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي، قَالَ: تُسْتَأْمَرُ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَسُكُوتُهَا إِذْنُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13818لا حكم مسجّل
وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ، فَإِنَّ الثَّيِّبَ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13819لا حكم مسجّل
شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي، قَالَ: الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13820لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَوْ إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا، وَإِنْ لَمْ تَطْعَنْ فِي الْخِدْرِ أَنْكَحَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13821لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يُرِيدُ فُلَانَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13822لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى إِلَى الْخِدْرَ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ، فَإِنْ حَرَّكَتْهُ لَمْ يُنْكِحْهَا، وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهُ أَنْكَحَهَا.
السنن الكبرى للبيهقي 13823لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13824لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13825لا حكم مسجّل
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13826لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13827لا حكم مسجّل
إِلَّا أَنَّ الْمَشْهُورَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13828لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا سَفِيهٌ أَوْ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَلَا نِكَاحَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13829لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13830لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13831لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13832لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13833لا حكم مسجّل
لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13834لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا. عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، ( وَقَدْ وَقِيلَ ) عَنْهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ؓ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، ( وَرُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا مَرْفُوعًا. )
السنن الكبرى للبيهقي 13835لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13836لا حكم مسجّل
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13837لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ - مَرْفُوعًا، وَالصَّوَابُ: مَوْقُوفٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ: وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 13838لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13839لا حكم مسجّل
أُتِيَ عُمَرُ ؓ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلَا أُجِيزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 13840لا حكم مسجّل
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13841لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ
السنن الكبرى للبيهقي 13842لا حكم مسجّل
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13843لا حكم مسجّل
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13844لا حكم مسجّل
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13845لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيُعَاقَبُ مَنْ زَوَّجَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13846لا حكم مسجّل
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
السنن الكبرى للبيهقي 13847لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13848لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَلَيْسَ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، فَضَرَبَهُمَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا، أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَوْ وَلِيٍّ فَاضْرِبُوهُمَا الْحَدَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13849لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا، فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْهَا الْأَزْوَاجَ عُقُوبَةً لَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13850لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَقَالَ: هَلْ غَشِيتَهَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ كُنْتَ غَشِيتَهَا لَرَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ عَبْدُكِ إِنْ شِئْتِ بِعْتِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ وَهَبْتِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِيهِ وَتَزَوَّجْتِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13851لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ
السنن الكبرى للبيهقي 13852لا حكم مسجّل
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَحَقَّ مَوَالِيهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 13853لا حكم مسجّل
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 13854لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13855لا حكم مسجّل
سَبَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةَ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ لِأَنَسٍ: مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ: أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا؛ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13857لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عِتْقُ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا
السنن الكبرى للبيهقي 13858لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، جَاءَ بِصَفِيَّةَ يَقُودُهَا سَبِيَّةً حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ - وَذِرَاعُهَا فِي يَدِهِ، فَلَمَّا رَأَتِ السَّبْيَ قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، فَأَرْسَلَ ذِرَاعَهَا مِنْ يَدِهِ، فَأَعْتَقَهَا فَخَطَبَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَأَمْهَرَهَا رَزِينَةَ،
السنن الكبرى للبيهقي 13859لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ - وَكَانَ أَبُوهَا يَرْغَبُ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَهُ، فَصَنَعَتْ طَعَامًا وَشَرَابًا، فَدَعَتْ أَبَاهَا وَنَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ، فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا حَتَّى ثَمِلُوا، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ ؓ لِأَبِيهَا: إِنَّ مُحَمَّدًا يَخْطُبُنِي فَزَوِّجْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَخَلَّقَتْهُ وَأَلْبَسَتْهُ حُلَّةً - وَكَانُوا يَصْنَعُونَ بِالْآبَاءِ إِذَا زَوَّجُوا بَنَاتِهِمْ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ السُّكْرُ، نَظَرَ، فَإِذَا هُوَ مُخَلَّقٌ - عَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَقَالَ: مَا شَأْنِي ؟ قَالَتْ: زَوَّجْتَنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: أَنَا أُزَوِّجُ يَتِيمَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: لَا لَعَمْرِي، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: أَمَا تَسْتَحْيِي، تُرِيدُ أَنْ تُسَفِّهَ نَفْسَكَ عِنْدَ قُرَيْشٍ، تُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ كُنْتَ سَكْرَانَ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ
السنن الكبرى للبيهقي 13860لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ذَكَرَ قِصَّةَ تَزْوِيجِ خَدِيجَةَ ؓ فَذَكَرَتْ: أَنَّهَا كَلَّمَتْ أَخَاهُ، فَكَلَّمَ أَبَاهُ وَقَدْ سُقِيَ خَمْرًا، فَذَكَرَ لَهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَكَانَهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ خَدِيجَةَ، فَزَوَّجَهُ خَدِيجَةَ وَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ صَاحِيًا، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهُ، فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُكُمُ الَّذِي تَزْعُمُونَ أَنِّي زَوَّجْتُهُ ؟ فَبَرَزَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ قَالَ: إِنْ كُنْتُ زَوَّجْتُهُ فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ فَقَدْ زَوَّجْتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13861لا حكم مسجّل
لَمَّا مَاتَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ؓ جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ رَسُولَ اللهِ - ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَزَوَّجُ ؟ قَالَ: وَمَنْ ؟ قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ بِكْرًا وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا، قَالَ: وَمَنِ الْبِكْرُ وَمَنِ الثَّيِّبُ ؟ قَالَتْ: أَمَّا الْبِكْرُ فَابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْكَ؛ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، قَدْ آمَنَتْ بِكَ وَاتَّبَعَتْكَ، قَالَ: فَاذْكُرِيهِمَا لِي، قَالَتْ: فَأَتَتْ أُمَّ رُومَانَ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ رُومَانَ، مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ؟ قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ: رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَكَرَ عَائِشَةَ، قَالَتِ: انْتَظِرِي، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ آتٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَوَتَصْلُحُ لَهُ وَهِيَ ابْنَةُ أَخِيهِ ؟ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَنَا أَخُوهُ وَهُوَ أَخِي وَابْنَتُهُ تَصْلُحُ لِي، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ - ؓ: قُولِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَأْتِ، قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَلَكَهَا، قَالَتْ خَوْلَةُ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى سَوْدَةَ - وَأَبُوهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ جَلَسَ عَنِ الْمَوَاسِمِ، فَحَيَّيْتُهُ بِتَحِيَّةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَقُلْتُ: أَنْعِمْ صَبَاحًا، قَالَ: مَنْ أَنْتِ ؟ قُلْتُ: خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، قَالَ: فَرَحَّبَ بِي، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، قَالَتْ: قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَذْكُرُ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، فَقَالَ: كُفُوٌ كَرِيمٌ، مَاذَا تَقُولُ صَاحِبَتُكِ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ تُحِبُّ، قَالَ: فَقُولِي لَهُ: فَلْيَأْتِ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَلَكَهَا، وَقَدِمَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَجَعَلَ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ التُّرَابَ أَنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَوْدَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13862لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ - قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي، فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَ حَفْصَةَ، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبِلْتُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13863لا حكم مسجّل
الْأَخِ 13863 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، ( عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13864لا حكم مسجّل
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَأَبَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَفْرَشْتُكَ كَرِيمَتِي ثُمَّ طَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللهِ، لَا أُزَوِّجُكَهَا، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ هَوِيَتْ أَنْ تُرَاجِعَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ مَعْقِلٌ: نَعَمْ، أُزَوِّجُكَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 13865لا حكم مسجّل
وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، قَالَتْ: هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ - هُوَ وَلِيُّهَا - لَعَلَّهَا تَكُونُ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا، وَيَعْضِلُهَا لِمَالِهَا، فَلَا يُنْكِحُهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13866لا حكم مسجّل
مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فَأْجُرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُهَا، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا طَلَبْتُ أَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا، قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، ثُمَّ قُلْتُهَا، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، بَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ، فَزَوَّجَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13867لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَ: مُرِي ابْنَكِ أَنْ يُزَوِّجَكِ - أَوْ قَالَ: زَوَّجَهَا ابْنُهَا، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ
السنن الكبرى للبيهقي 13868لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَةٌ تَنْبُتُ مِنَ الْأَرْضِ نَجَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلَانٍ، إِنْ أَنْتَ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْكَ مِنَ الصَّدَاقِ غَيْرَهُ، قَالَ: حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي، قَالَ: فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَتْ: يَا أَنَسُ، زَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 13869لا حكم مسجّل
كَاتَبَتْ بَرِيرَةُ عَلَى نَفْسِهَا تِسْعَةَ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا، فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ فَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ أَهْلَهَا، فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ - ؓ – أَوْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهَا مَا قَالَ أَهْلُهَا، فَقَالَتْ: لَاهَا اللهِ إِذًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؛ يَقُولُونَ أَعْتِقْ يَا فُلَانُ، الْوَلَاءُ لِي، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَالَتْ: وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا - وَكَانَ عَبْدًا - وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَ عُرْوَةُ: وَلَوْ كَانَ حُرًّا مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13870لا حكم مسجّل
يَا عَلِيُّ، ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا
السنن الكبرى للبيهقي 13871لا حكم مسجّل
تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 13872لا حكم مسجّل
13872 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، ( وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ) أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى عَنْ هِشَامٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13873لا حكم مسجّل
لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 13874لا حكم مسجّل
لَا يُزَوِّجِ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَكْفَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 13875لا حكم مسجّل
لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 13876لا حكم مسجّل
انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ؓ، فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي كِتَابِي، وَإِذَا فِيهِ: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 13877لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ اصْطَفَى بَنِي كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13878لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ اخْتَارَ الْعَرَبَ، فَاخْتَارَ مِنْهُمْ كِنَانَةَ - أَوْ قَالَ النَّضْرَ بْنَ كِنَانَةَ؛ شَكَّ حَمَّادٌ - ( ثُمَّ اخْتَارَ مِنْهُمْ قُرَيْشًا )، ثُمَّ اخْتَارَ مِنْهُمْ بَنِي هَاشِمٍ، ثُمَّ اخْتَارَنِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 13879لا حكم مسجّل
ثِنْتَانَ فَضَلْتُمُونَا بِهَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ: لَا تُنْكَحُ نِسَاؤُكُمْ وَلَا نَؤُمُّكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 13880لا حكم مسجّل
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَمَامَكُمْ، أَوْ نَنْكِحَ نِسَاءَكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 13881لا حكم مسجّل
أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ، قَالَتْ: وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا
السنن الكبرى للبيهقي 13882لا حكم مسجّل
الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13883لا حكم مسجّل
الْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهَا بَعْضًا، قَبِيلٌ بِقَبِيلٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوَالِي أَكْفَاءٌ بَعْضُهَا بَعْضًا، قَبِيلٌ بِقَبِيلٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 13884لا حكم مسجّل
الْعَرَبُ لِلْعَرَبِ أَكْفَاءٌ، وَالْمَوَالِي أَكْفَاءٌ لِلْمَوَالِي، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ
السنن الكبرى للبيهقي 13885لا حكم مسجّل
لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ - أَوْ قَالَ: مِنَ الْأُسُودِ
السنن الكبرى للبيهقي 13886لا حكم مسجّل
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ قَرْنٌ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِّهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى الْوَلِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 13887لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ - يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 13888لا حكم مسجّل
إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ
السنن الكبرى للبيهقي 13889لا حكم مسجّل
الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
السنن الكبرى للبيهقي 13890لا حكم مسجّل
كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 13891لا حكم مسجّل
يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ، قَالَ: وَكَانَ حَجَّامًا
السنن الكبرى للبيهقي 13892لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. وَفِيمَا ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَكَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بَقِيَّةَ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.