دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13880

جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ

اعرض الإسناد

( وَقَدْ حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَلْمَانَ ؓ قَالَ:

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَمَامَكُمْ، أَوْ نَنْكِحَ نِسَاءَكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.