السنن الكبرى للبيهقي 13552
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ - ؓ
أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ شِئْتِ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَزَوَّجِي بَعْدِي، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي الْجَنَّةِ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الدُّنْيَا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللهُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَنْكِحْنَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْجَنَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابي جليل من السابقينت 36 هـ ، وقيل 35هـ وخطأه الطبري
- عنثقة جليلت في حدود الـ 70هـ في ولاية مصعب بن الزبير
- عنثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ
- حدثناثقةت بعد 150 هـ
- أنبأصدوق تكلم فيه للتشيعت قال البخاري : 204 هـ ، وقال أبو داود وغيره : 205 هـ
- حدثنات 275 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com