دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13701

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، ثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا، فَحَمِدَا اللهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.