دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13656

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؓ قَالَتْ:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ - فَدَخَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: احْتَجِبَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.