السنن الكبرى للبيهقي 13500
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ:
كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ ؓ أَنْ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ، فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِابْنِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْئَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَجُزْءًا لِنَفَقَةِ أَهْلِهِ، فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن خراش
قال عبدان قلت لابن خراش حديث لا نورث ما تركنا صدقة قال باطل قلت من تتهمه قال مالك بن أوس
في سنن البيهقي الكبرى, ص 13500
روايات أخرى للحديث
الرواة
- في حكم العنعنةأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنله رؤيةت 91 هـ ، أو 92 هـ ، أو 94 هـ ، وقيل : 52 هـ
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- عنصدوق يهمت 153 هـ
- حدثناثقةت قال ابن حبان : 198 هـ أو أول 199 هـ ، وقال ابن سعد : 200 هـ . وقيل : 208 هـ ، وخطأه الذهبي
- حدثناثقة ثبت ، طلب للقضاء فامتنعت 250هـ ، وقيل : 251هـ
- حدثناثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماءت 275 هـ
- أنبأت 340 هـ ، أو 341 هـ
- أخبرنات 409 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com