السنن الكبرى للبيهقي 13680
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي قَوْلِهِ: غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ: الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِرْبٌ - أَيْ حَاجَةٌ - فِي النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.