دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13748

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.