السنن الكبرى للبيهقي 13748
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.