السنن الكبرى للبيهقي 13610
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ أَبُو إِيَاسٍ: أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ ؓ قَالَ - وَكَانَ أَدْرَكَهُ - قَالَ: قَالَ عُمَرُ - ؓ:
وَاللهِ، مَا أَفَادَ رَجُلٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ، وَاللهِ، مَا أَفَادَ رَجُلٌ فَائِدَةً بَعْدَ الشِّرْكِ بِاللهِ شَرًّا مِنِ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ حَدِيدَةِ اللِّسَانِ، وَاللهِ، إِنَّ مِنْهُنَّ لَغُلًّا مَا يُفْدَى عَنْهُ، وَغُنْمًا مَا يُحْذَى مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.