السنن الكبرى للبيهقي 13750
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلَاءً، ثَنَا الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الْمُسْتَمْلِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - ؓ: كُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.