دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13846

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.