السنن الكبرى للبيهقي 13707
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجُ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، قَالَ:
كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ الْمُصَافَحَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا الْتَقَوْا صَافَحُوا، فَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ عَانَقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.