السنن الكبرى للبيهقي 13499
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ:
أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ ؓ فَدَعَانِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى رِمَالٍ، فَقَالَ: يَا مَالِ، إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ عَلَيْنَا دَوَافٌّ مِنْ قَوْمِكَ، فَخُذْ هَذَا الْمَالَ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلِّ ذَلِكَ غَيْرِي، فَقَالَ: خُذْهَا عَنْكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ فَجَلَسْتُ، فَجَاءَ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ، قَالَ: قُلْ لَهُمْ فَلْيَدْخُلُوا، فَدَخَلُوا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْ لَهُمَا فَلْيَدْخُلَا، فَدَخَلَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ، فَلَمَّا جَلَسُوا قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْهُمَا، قَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، هَلْ عَلِمْتُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّا لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ - يَعْنِي: فَقَالَا: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ لِلْآخَرِينَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ، قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَالِصَةً يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ هِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.