دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13834

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

13834 -

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا. عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، ( وَقَدْ وَقِيلَ ) عَنْهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ؓ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، ( وَرُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا مَرْفُوعًا. )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.