دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13674

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ بْنِ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيُّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ الْكِنْدِيِّ، قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - ؓ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَامْنَعْ ذَلِكَ وَحُلْ دُونَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.