دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13792

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُسْلِمٌ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.