السنن الكبرى للبيهقي 13532
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، نَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ، عَنْ مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ، عَنْ جَسْرَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؓ قَالَتْ:
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَجَّهَ هَذَا الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ، وَلَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، أَلَا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ لَا تَضِلُّوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.