السنن الكبرى للبيهقي 13705
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِي، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ؓ قَالَ:
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَيَلْتَزِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَيُصَافِحُ بَعْضُنَا بَعْضًا ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.