السنن الكبرى للبيهقي 13676
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
قَالَ: وَنَا سَعِيدٌ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
لَا تَضَعُ الْمُسْلِمَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ مُشْرِكَةٍ، وَلَا تُقَبِّلُهَا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَوْ نِسَائِهِنَّ، فَلَيْسَ مِنْ نِسَائِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.