دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13676

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

قَالَ: وَنَا سَعِيدٌ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

لَا تَضَعُ الْمُسْلِمَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ مُشْرِكَةٍ، وَلَا تُقَبِّلُهَا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَوْ نِسَائِهِنَّ، فَلَيْسَ مِنْ نِسَائِهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.