السنن الكبرى للبيهقي 13676
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
قَالَ: وَنَا سَعِيدٌ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
لَا تَضَعُ الْمُسْلِمَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ مُشْرِكَةٍ، وَلَا تُقَبِّلُهَا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَوْ نِسَائِهِنَّ، فَلَيْسَ مِنْ نِسَائِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنثقة ، إمام في التفسير وفي العلمت 100 هـ ، أو 101 هـ ، أو 102 هـ ، أو 103 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ
- عنصدوق اختلط جدا ، ولم يتميز حديثه فتركت 138هـ ، أو 141هـ ، أو 142هـ ، أو 143هـ ، أو 148هـ
- ناثقة صحيح الكتاب ، قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظهت 187هـ أو 188 هـ
- حدثناثقة مصنفت 226 هـ أو 227 هـ أو 228 هـ أو 229 هـ
- حدثنات 296 هـ
- أنبأثقة . مشهورت 372 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com