السنن الكبرى للبيهقي 13784
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ الرَّفَّاءُ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ فُقَهَائِهِمُ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ، مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِي مَشْيَخَةٍ جُلَّةٍ سِوَاهُمْ مِنْ نُظَرَائِهِمْ، قَالَ: وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ، فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ، قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ:
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِإِنْكَاحِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَا جَوَازَ لِأَبِيهَا فِي نِكَاحِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنثقة فاضل , أحد الفقهاء السبعةت 94 هـ ، أو 100 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ ، أو 109 هـ ، وقيل 103 هـ ، وقيل 110 هـ
- عنثقة ، فقيهت 129 هـ ، أو 130 هـ ، أو 131 هـ ، وقيل : 132 هـ
- حدثناصدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيهات 174 هـ
- حدثناصدوق ، أخطأ في أحاديث من حفظهت 226 هـ ، ويقال : 227 هـ
- حدثنات اخر 282 هـ أو أول 283 هـ
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com