دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13574

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ:

قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَا الْحَفَدَةُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَلَدُ الرَّجُلِ، قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ الْأَخْتَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.