السنن الكبرى للبيهقي 13754
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ - أَوِ الْوُلَاةُ - فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- قالأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنثقة فقيه ، فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيرا ويدلست 110 هـ
- عنصدوق ربما وهمت 151 هـ : 160 هـ
- حدثناثقة متقنت 195 هـ ، أو 196 هـ
- حدثنات 265 هـ
- أنبأت 341 هـ
- أخبرنات 415 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com