السنن الكبرى للبيهقي 13661
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ) حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ
فِي قِصَّةِ نُزُولِ تَوْبَةِ أَبِي لُبَابَةَ فِي قِصَّةِ بَنِي قُرَيْظَةَ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - ؓ: أَفَلَا أُبَشِّرُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِذَلِكَ ؟ قَالَ: بَلَى إِنْ شِئْتِ، قَالَتْ: فَقُمْتُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، فَقُلْتُ - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ: يَا أَبَا لُبَابَةَ، أَبْشِرْ، فَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.