دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13661

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ) حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ

فِي قِصَّةِ نُزُولِ تَوْبَةِ أَبِي لُبَابَةَ فِي قِصَّةِ بَنِي قُرَيْظَةَ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - ؓ: أَفَلَا أُبَشِّرُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِذَلِكَ ؟ قَالَ: بَلَى إِنْ شِئْتِ، قَالَتْ: فَقُمْتُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، فَقُلْتُ - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ: يَا أَبَا لُبَابَةَ، أَبْشِرْ، فَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَيْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.