السنن الكبرى للبيهقي 13625
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ شَبِيبٍ، قَالَتْ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ عَنِ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ، فَقَالَتِ: الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ، وَضَمَّتْ طَرَفَ كُمِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.