دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13625

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ شَبِيبٍ، قَالَتْ:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ عَنِ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ، فَقَالَتِ: الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ، وَضَمَّتْ طَرَفَ كُمِّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.