دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13793

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.