دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13659

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ بِحِرَابِهِمْ فَرَحًا بِقُدُومِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.