السنن الكبرى للبيهقي 13744
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الترمذي
رواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث عن أبي إسحاق في مجلس واحد
في سنن البيهقي الكبرى, ص 13744
روايات أخرى للحديث
سنن أبي داود 2083سنن أبي داود 2084جامع الترمذي 1102سنن ابن ماجه 1879
الرواة
- عنصحابي مشهورت 42 هـ ، أو 44 هـ ، أو 50 هـ ، أو 52 هـ ، أو 53 هـ ، ويقال 49 هـ ، ويقال 51 هـ
- عنثقةت 103 هـ ، أو : 104 هـ ، أو : 107 هـ
- عنثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ
- عنصدوق يهم قليلا .ت قال أبو الحسن المدائني : 152 هـ . وقال عبد الرحمن : 154 هـ . وقال ابن أبي عاصم : 158 هـ . وقال ابن حبان وغيره : 159 هـ . وقيل : 157 هـ
- حدثناثقةت 190 هـ
- حدثناثقةت قريبا من 250هـ
- حدثناثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماءت 275 هـ
- أنبأت 346 هـ
- أخبرنات 403 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com