السنن الكبرى للبيهقي 13609
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:
خَطَبَ عُمَرُ ؓ النَّاسَ، فَقَالَ: مَا اسْتَفَادَ عَبْدٌ بَعْدَ إِيمَانٍ بِاللهِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ، وَمَا اسْتَفَادَ عَبْدٌ بَعْدَ كُفْرٍ بِاللهِ فَاتِنَةً شَرًّا مِنِ امْرَأَةٍ حَدِيدَةِ اللِّسَانِ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ، وَاللهِ، إِنَّ مِنْهُنَّ غُنْمًا لَا يُحْذَى مِنْهُ، وَإِنَّ مِنْهُنَّ غُلًّا لَا يُفْتَدَى مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.