السنن الكبرى للبيهقي 13549
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ: لَوْ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَتَزَوَّجْتُ عَائِشَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا تثبت عنه بدعةت قال ابن المديني : 104 هـ . وقال أبو سعيد بن يونس وغيره : 105 هـ ، وقال الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير : 106 هـ . وقال أبو معشر المدني وغيره : 107 هـ . وقيل عن الهيثم بن عدي ، وأبي الحسن المدائني ، ويحيى بن معين : 115 هـ . وذلك وهم
- عنثقة متقن ، كان يهم بآخرهت 139 هـ ، أو 140 هـ ،او : 141 هـ ، وقيل : 127 هـ
- حدثناثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- حدثناصدوق له أوهام ، سيئ الحفظت قبل جرير بن عبد الحميد
- حدثناحافظ ضعيف ، وكان ابن معين حسن الرأي فيهت 248 هـ
- حدثنا
- أنبأت 360 هـ
- أخبرنات 415 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com