السنن الكبرى للبيهقي 13549
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ: لَوْ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَتَزَوَّجْتُ عَائِشَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.