السنن الكبرى للبيهقي 13800
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ:
آمَتْ خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ، فَقَالَتْ: زَوَّجَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي وَلَمْ يُشْعِرْنِي، فَقَالَ: لَا نِكَاحَ لَهُ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.