دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13533

جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجُ، ثَنَا مُطَيَّنٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ التَّمَّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ مُسْلِمٍ يَذْكُرُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ جَسْرَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؓ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

أَلَا إِنَّ مَسْجِدِي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ، وَكُلِّ جُنُبٍ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ؛ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.