دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13768

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا شُجَاعٌ، ثَنَا عَبَّادٌ هُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ:

كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.