دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13712

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ النَّجَّارِ الْمُقْرِي بِالْكُوفَةِ، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ ؓ مِنَ الْحَبَشَةِ ضَمَّهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا: فَتْحِ خَيْبَرَ، أَوْ قُدُومِ جَعْفَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.