السنن الكبرى للبيهقي 13687
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولُ:
آيَةٌ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ - آيَةُ الْإِذْنِ - وَإِنِّي آمُرُ هَذِهِ - جَارِيَةً لَهُ قَصِيرَةً قَائِمَةً عَلَى رَأْسِهِ - أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.