السنن الكبرى للبيهقي 13666
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَا: نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ:
كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، وَقَدْ جَعَلَتِ الْجِلْبَابَ هَكَذَا، وَتَنَقَّبَتْ بِهِ، فَنَقُولُ لَهَا: رَحِمَكِ اللهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، هُوَ الْجِلْبَابُ، قَالَ: فَتَقُولُ لَنَا: أَيُّ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ فَنَقُولُ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، فَتَقُولُ: هُوَ إِثْبَاتُ الْجِلْبَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.