دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13855

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نَا شُعْبَةُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ؓ يَقُولُ:

سَبَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةَ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ لِأَنَسٍ: مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ: أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا؛ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.