دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13550

جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بَجَالَةَ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ:

مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِغُلَامٍ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ: ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ " وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ ) )، فَقَالَ: يَا غُلَامُ حُكَّهَا، قَالَ: هَذَا مُصْحَفُ أُبَيٍّ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُلْهِينِي الْقُرْآنُ وَيُلْهِيكَ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.