السنن الكبرى للبيهقي 13879
جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا عَمَّارٌ - يَعْنِي: ابْنَ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ:
ثِنْتَانَ فَضَلْتُمُونَا بِهَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ: لَا تُنْكَحُ نِسَاؤُكُمْ وَلَا نَؤُمُّكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.