دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13879

جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا عَمَّارٌ - يَعْنِي: ابْنَ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ:

ثِنْتَانَ فَضَلْتُمُونَا بِهَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ: لَا تُنْكَحُ نِسَاؤُكُمْ وَلَا نَؤُمُّكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.