دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13759

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ رَجَاءٍ الثَّرَارَنِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُغَازِيُّ الطَّبَرِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا ؓ وَشُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا - رَحِمَهُمَا اللهُ - قَالُوا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.