السنن الكبرى للبيهقي 13759
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ رَجَاءٍ الثَّرَارَنِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُغَازِيُّ الطَّبَرِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا ؓ وَشُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا - رَحِمَهُمَا اللهُ - قَالُوا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.