السنن الكبرى للبيهقي 13782
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ خَطَبَ إِلَى نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَكَانَ يُقَالُ لَهُ النَّحَّامُ - أَحَدُ بَنِي عَدِيٍّ - ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ، فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا لِي لَسْتُ مُؤْثِرًا عَلَيْهِ أَحَدًا، فَانْطَلَقَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ - امْرَأَةُ نُعَيْمٍ - إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَتِ: ابْنُ عُمَرَ خَطَبَ ابْنَتِي، وَإِنَّ نُعَيْمًا رَدَّهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا يَتِيمًا لَهُ، فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَى نُعَيْمٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: أَرْضِهَا وَأَرْضِ ابْنَتَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.