MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 13782

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ خَطَبَ إِلَى نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَكَانَ يُقَالُ لَهُ النَّحَّامُ - أَحَدُ بَنِي عَدِيٍّ - ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ، فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا لِي لَسْتُ مُؤْثِرًا عَلَيْهِ أَحَدًا، فَانْطَلَقَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ - امْرَأَةُ نُعَيْمٍ - إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَتِ: ابْنُ عُمَرَ خَطَبَ ابْنَتِي، وَإِنَّ نُعَيْمًا رَدَّهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا يَتِيمًا لَهُ، فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَى نُعَيْمٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: أَرْضِهَا وَأَرْضِ ابْنَتَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    في حكم العنعنة
  2. ثقة ، مكثرت ⁧94 هـ ، أو 104 هـ⁩
    عن
  3. عن
  4. ثقة فقيه ، كثير الإرسال ، مشهورت ⁧112 هـ ، أو : 113 هـ ، أو : 114 هـ : أو : 116 هـ ، وقال أبو سعيد بن يونس : يقال 118 هـ⁩
    عن
  5. صدوق يهم ورمي بالقدرت ⁧بعد 160هـ⁩
    حدثنا
  6. ثقة ثبتت ⁧207 هـ ، أو 208 هـ⁩
    حدثنا
  7. حدثنا
  8. حدثنا
  9. أخبرنا
  10. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا