السنن الكبرى للبيهقي 13782
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ خَطَبَ إِلَى نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَكَانَ يُقَالُ لَهُ النَّحَّامُ - أَحَدُ بَنِي عَدِيٍّ - ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ، فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا لِي لَسْتُ مُؤْثِرًا عَلَيْهِ أَحَدًا، فَانْطَلَقَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ - امْرَأَةُ نُعَيْمٍ - إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَتِ: ابْنُ عُمَرَ خَطَبَ ابْنَتِي، وَإِنَّ نُعَيْمًا رَدَّهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا يَتِيمًا لَهُ، فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَى نُعَيْمٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: أَرْضِهَا وَأَرْضِ ابْنَتَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقة ، مكثرت 94 هـ ، أو 104 هـ
- عنت ما بين 101 هـ إلى120 هـ
- عنثقة فقيه ، كثير الإرسال ، مشهورت 112 هـ ، أو : 113 هـ ، أو : 114 هـ : أو : 116 هـ ، وقال أبو سعيد بن يونس : يقال 118 هـ
- حدثناصدوق يهم ورمي بالقدرت بعد 160هـ
- حدثناثقة ثبتت 207 هـ ، أو 208 هـ
- حدثناثقة حافظت 271 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com