السنن الكبرى للبيهقي 13795
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَسُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.