السنن الكبرى للبيهقي 13780
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا - وَرُبَّمَا قَالَ: وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو داود السجستاني
أبوها ليس بمحفوظ
في سنن البيهقي الكبرى, ص 13780 - الدارقطني
لا نعلم أحدا وافق ابن عيينة عليها ولعله ذكره من حفظه فسبق إليه لسانه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 13780 - البيهقي
أبوها ليس بمحفوظ
في سنن البيهقي الكبرى, ص 13780 - ابن حجر
لفظة أبوها غير محفوظ
في سنن البيهقي الكبرى, ص 13780
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فاضلت 99هـ
- عنثقةت 121 هـ : 130 هـ
- عنثقة ثبتت بين 141 هـ إلى 150 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- حدثناصدوق ، صنف المسند ، وكان لازم ابن عيينة ، لكن قال أبو حاتم : كانت فيه غفلةت 243 هـ ، ويقال : 244 هـ
- حدثنات 303 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com