السنن الكبرى للبيهقي 13539
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَسْبَاطٍ، قَالَا: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ثَنَا بُرَيْهُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:
احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِي: خُذْ هَذَا الدَّمَ، فَادْفِنْهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ - أَوْ قَالَ: النَّاسِ وَالدَّوَابِّ - شَكَّ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: فَتَغَيَّبْتُ بِهِ فَشَرِبْتُهُ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي شَرِبْتُهُ، فَضَحِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.