السنن الكبرى للبيهقي 13764
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدِ بْنِ النَّجَّارِ بِالْكُوفَةِ، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ:
أَنَّ عَلِيًّا ؓ أَجَازَ نِكَاحَ الْخَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.