دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13764

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدِ بْنِ النَّجَّارِ بِالْكُوفَةِ، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ:

أَنَّ عَلِيًّا ؓ أَجَازَ نِكَاحَ الْخَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.