دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13835

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ أَبُو الْحَسَنُ الْغَازِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْمُزَنِيُّ الْبَصْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.