دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13686

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فِي حِجْرِي أُخْتَانِ أَمُونُهُمَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَادَدْتُهُ؛ قُلْتُ: إِنَّ ذَا يَشُقُّ عَلَيَّ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمْ يَأْمُرْ هَؤُلَاءِ بِالْإِذْنِ إِلَّا فِي هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ، قَالَ: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.